responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 403


ولو بوجود الباذل مثل قوله في رواية السّكوني فيما زاد على أربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون حيث أنّ النّاس في الخصب يكون في سعة لا يكون لهم حاجة إلى ما عند المحتكر يكون قرينة على إرادة التّحريم وفيه أنّ إطلاق الدّليل المذكور لا بدّ أن يرفع اليد عنه على كلّ من تقديري إرادة الكراهة المصطلحة من قوله يكره في هذه الصّحيحة وإرادة التّحريم أمّا على الأوّل فبتقييده بصورة عدم السّعة بدونه وأمّا على الثّاني فبتقييده بصورة وجود السّعة إذ بناء على الإطلاق يكون الاحتكار مع عدم السّعة حراما لا مكروها وبعد هذا لا يبقى في البين إلَّا التّقييد بصورة عدم وجود باذل غيره وهو بمجرّده لا يصلح أن يكون قرينة على التّحريم ولو سلَّمنا بقاء الإطلاق المذكور على حاله على تقدير إرادة التّحريم نمنع صلاحيّة ما ذكره للقرينيّة على إرادة التّحريم لإمكان حفظ الإطلاق مع إرادة شدّة الكراهة المصطلحة فيدور الأمر بين أن يراد من البأس والكراهة الحرمة وبين أن يراد منهما شدّة الكراهة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بل الثّاني راجح لحفظ إطلاق ما دلّ على الكراهة مطلقا معه بخلافه مع الأوّل كما عرفت قوله وحمله على تأكَّد الكراهة أيضا إلى آخره ( 1 ) أقول يعني وحمل يكره على تأكَّد الكراهة وإن كان يوجّه به التّقييد بالصّورة المذكورة مثل الحمل على الحرمة إلَّا أنّه أيضا مثله مخالف لظاهر يكره لأنّه ظاهر في نفس الكراهة لا في تأكَّدها وقد علم ما فيه ممّا مرّ من أنّه نعم لكنّه راجح بالقياس على الحمل على التّحريم ولا أقلّ من المساواة وعلى التّقديرين تسقط الصّحيحة عن الدّلالة على التّحريم قوله ويؤيّد التّحريم ما عن المجالس إلى آخره ( 2 ) أقول يمكن الخدشة فيه بأنّ مدلوله ليس إلَّا أنّ الاحتكار يوجب بعدا محوجا إلى التّدارك وهذا لا يدلّ على حرمته إلَّا بعد ضمّ الملازمة بين الكفّارة والحرمة ولا دليل عليها لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا فتأمّل وعلى تقدير تسليم دلالته على التّحريم قد يورد على المصنف قدّس سرّه بأنّ النّسبة بينه وبين مدّعاه عموم من وجه لعمومه من حيث وجود الباذل وعدمه أي الحاجة وعدمها وخصوصه من حيث مدّة الحبس والمدّعي بالعكس ولا يصحّ الاستناد إلى أحد العامين للآخر وفيه أنّه يرد عليه لو كان التّحديد بالمدّة تعبّدا صرفا وسيأتي في الأمر الثّاني منع ذلك وأنّه تحديد بوقت الحاجة في الخصب لأجل تقييده برواية السّكوني الآتية وعليه يرتفع الإيراد ولكن يأتي أنّه خلاف الظَّاهر بلا دليل عليه فالإيراد في محلَّه فبناء على دلالته على الحرمة كان اللَّازم تقييد موضوعها بتلك المدّة في الخصب بالثّلاثة في غيره كما هو قضيّة الجمع بينه وبين رواية السّكوني الآتية إلَّا أنّ الشّأن في دلالته وكذا في دلالة رواية السّكوني أمّا في الأوّل فلما مرّ وأمّا في الثّاني فلأنّ اللَّعن هو البعد عن ساحة قرب المولى ولا ينحصر سببه في الحرام بل يتحقّق بالمكروه أيضا قوله إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظَّاهر ( 3 ) أقول الظَّاهر خلاف القاعدة بدل خلاف الظَّاهر وذلك مضافا إلى شهادة ما يأتي في ذيل الأمر الخامس عليه لأنّه ليس هنا لفظ يكون ظاهرا في عدم الإلزام بترك المكروه حتّى يقال إنّ الإلزام بتركه خلاف الظَّاهر إلَّا أن يقال إنّ مراده من الظَّاهر أدلَّة النّهي عن المنكر حيث أنّ دليل الإلزام على ترك الاحتكار هو هذه الأدلَّة والمنكر فيها ظاهر في الحرام ولا يعمّ المكروه لكن فيه أنّ دليله الإجماع لا هذه الأدلَّة قوله بقرينة تفريع قوله فإن كان في المصر طعام ( 4 ) أقول لم أفهم الوجه في كونه قرينة على التّعميم قوله إلَّا أن يراد جمعه في ملكه ( 5 ) أقول يعني إلَّا أن يراد من جمع الطَّعام في كلام أهل اللَّغة جمعه في ملكه أي جمعه عنده بإدخاله في ملكه وإحداث كونه ملكا له فيختصّ الجمع بالاشتراء نوعا ولا يعمّ الجمع من مزارعه قوله جمعا بين النّهي عن التّسعير والجبر بنفي الإضرار ( 6 ) أقول يعني من الجبر جبر المحتكر على عدم الإضرار على المشترين بزيادة الثّمن فتأمّل هذا آخر الجزء الثّاني من هداية الطَّالب في شرح المكاسب ويتلوه الجزء الثّالث في الخيارات والحمد للَّه تعالى أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلَّى الله على سيّد الأنبياء محمّد وآله الطَّاهرين ووفّقنا لما يحبّ ويرضى وعاملنا وعامل جميع من مات على الإيمان سيّما والدينا بلطفه الخفيّ وقد فرغت منه ليلة الخامس من شهر جمادى الأولى من شهور سنة ثلاثمائة وستّة وخمسين بعد الألف من الهجرة النّبويّة على هاجرها آلاف صلاة وتحيّة قد وقع الفراغ من تحرير هذه الأوراق الشّريفة بيد أقلّ الحاجّ طاهر بن المرحوم الحاجّ عبد الرّحمن غفر الله تعالى ذنوبهما في شهر ربيع الثّاني من شهور سنة 1374

403

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست