responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 379

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


إلى آخره ( 1 ) أقول يعني الفرق بين كون النّاقص ممّا تتفاوت القيمة بالنّقصان وبين كونه ممّا لا تتفاوت في جواز إعطاء الأوّل وفاء عن الثّمن التامّ بدون البيان لتحقّق الغشّ فيه دون الأوّل لا الفرق بين الفلوس السّود والدّراهم والدّنانير إذ ليس في الصّحيحة من الفلوس عين ولا أثر والموجود فيها الدّراهم وهي منافية لإطلاق ما ذكره في الدّراهم من اعتبار عدم نقصانها عن الوزن المقرّر لها فالمناسب لهذه الرّواية بضمّ فهم المثاليّة من الدّراهم فيها للنّقود وهو عنوان المطلب بطور الكلَّي مثل أن يقول نعم يعتبر في النّقود عدم النّقص عن الوزن المقرّر لو أثر النّقص تفاوتا في القيمة فلا يجوز إعطاء النّاقص بدل التّامّ وإلَّا فلا يعتبر فيجوز إعطاؤه بدلا عنه وكيف كان قوله الحبّة والحبّتين بيان لمقدار النّقص يعني النّاقص بمقدار الحبّة وقوله عددا تمييز عن النّحو وبيان لوجه الشّبه المستفاد منه يعني إلَّا أن يكون مدار رواجها في السّوق مثل الدّراهم الأضاحيّة الَّتي يكون عندنا في الحجاز هو العدد لا الوزن فيجوز حينئذ إعطاء النّاقص من دون بيان النّقص والمراد من الدّراهم الأضاحيّة إمّا الدّراهم الصّحاح كما في الوافي وأمّا الدّراهم المغشوشة المحمول عليها من غير جنس الفضّة الموجب لنقص وزن فضّتها عن وزن الدّراهم الصّحيحة مع رواجها مثل الصّحيحة بدون النّقصان كما يحتمل بل لعلَّه الظَّاهر قوله بل يدلّ عليه تقرير الإمام ع ( 2 ) أقول يأتي منه قدّس سرّه أنّ التقرير غير واضح هذا إن أريد من وجوب معرفة العدد ذلك تحقيقا في الجملة ولو حال التّمكَّن وأمّا إذا أريد منه ذلك مطلقا حتّى حال التّعذّر فالرّواية صريحة في ردّه وجواز الاكتفاء بالكيل الَّتي نتيجته المعرفة تقريبا لا تحقيقا قوله ويردّه رواية الجواز الآتية ( 3 ) أقول لا دلالة فيها على عدم كفاية المشاهدة إلَّا بمفهوم اللَّقب الَّذي لا حجّية فيه قوله بخلاف مثل الشّاة والفرس والثّور ( 4 ) أقول لأنّ معرفة مقدار ماليّتها بالمشاهدة لا بالعدّ < صفحة فارغة > [ مسألة في بيع المكيل موزونا وبالعكس ] < / صفحة فارغة > قوله ره جواز إسلاف الموزون في المكيل ( 5 ) أقول يعني إسلاف الثّمن الموزون في المبيع المكيل وبالعكس يعني جعل أحد العوضين في باب السّلم من الموزون والآخر من المكيل ووجه ظهور الرّواية في هذا المعنى التّعبير بقوله فيما يكال وفيما يوزن إذ لو أريد المعنى الثّاني الَّذي ذكره الشّهيد لكان حقّ التّعبير أن يقول بالكيل في الأوّل وبالوزن في الثّاني قوله ويعضده ذكر الشّيخ إلى آخره ( 6 ) أقول لو كان واحد من الزّيت والسّمن موزونا والآخر مكيلا والظَّاهر أنّهما معا من الموزون فذكره في هذا الباب غير مناسب على كلا المعنيين قوله أمّا الأوّل فالظَّاهر جوازه إلى آخره ( 7 ) أقول ما استظهره هنا وفي القسم الثّاني من الجواز مثل صورة إخبار البائع على المشهور تمام لو كان هناك دليل على طريقيّة أحد التّقديرين على الآخر مثله في إخبار البائع لكنّه غير ثابت بل مقتضى الحصر في قوله في صحيحة الحلبي المتقدّمة لا يصلح إلَّا بالكيل عدم كفاية الوزن ولو كان بنحو الطَّريقيّة إلى الكيل إلَّا أن يقال إنّ الحصر إضافيّ بالقياس إلى ما لم يكن هناك تقدير كما يشهد به قوله في الذّيل لا يصلح مجازفة وكيف كان لا دلالة فيها ولا في غيرها من الأخبار على طريقيّة أحد الأمرين على الآخر والَّذي يدلّ عليه رواية عبد الملك طريقيّة وزن شيء في طرف على وزنه في طرف آخر مماثل له وكيل شيء في طرف على كيله في مماثله لا طريقيّة الكيل على الوزن وبالعكس ولا ملازمة بين الأمرين وهذا هو السّرّ في التّعبير بالتّأييد دون الدّلالة ومع عدم الدّليل عليه يكون وجوده كعدمه في عدم خروجه عن الجزاف إذ مجرّد البناء على ذلك المقدّر المستكشف بذاك التّقدير الآخر الَّذي لم يقم دليل عليه لا يخرجه عنه وإلَّا لجاز مع البناء على تقدير خاصّ مطلقا ولو لم يكن هناك تقدير أصلا قوله والتّقييد بالتّعذّر لعلَّه إلى آخره ( 8 ) أقول هذا بيان لوجه التّقييد بالتّعذر مع أنّه ليس في الرّواية اسم من التّعذّر كما أنّ قوله ولا يخفى أنّ هذه الغلبة إلى آخره إيراد على العلَّامة على تقييده بالتّعذّر بعد توجيهه ومحصّل الإيراد أنّه لا وجه للتّقييد المذكور على كلّ من تقدير كون الغلبة في مورد الرّواية قادحة في العموم المستفاد من ترك الاستفصال بين صورتي التّعذّر وعدمه بأن كانت من الكثرة على حدّ لا يبقى معه التّرديد بين الصّورتين وتقدير عدم كونها كذلك أمّا على الأوّل فلأنّ التّقييد بناء عليه إنّما يصحّ لو كان الحكم بكفاية التّقدير بغير المتعارف مخالفا لعمومات التّقدير بالمتعارف نظرا إلى وجوب الرّجوع إليها في غير صورة التّعذّر حينئذ لاختصاص الدّليل المخصّص لها بمورد الرّواية وهو صورة التّعذّر بحكم الغلبة لكن عرفت موافقة الحكم للعمومات لأنّه في الحقيقة تقدير بالمتعارف لا بغير المتعارف وأمّا على الثّاني فواضح لأنّ المفروض حينئذ إفادة الرّواية للعموم بحكم ترك الاستفصال ومعه لا معنى للتّقييد أصلا ويمكن الانتصار للعلَّامة قدّس سرّه بأنّ له أن يختار الشّقّ الأوّل ويقول إنّه وإن كان تقديرا للشّيء بما يتعارف تقديره به كالوزن في مورد الرّواية إلَّا أنّه تقدير حدسيّ لا حقيقيّ ولا دليل على كفايته إلَّا هذه الرّواية وموردها بحكم الغلبة صورة التّعذّر فليقتصر عليها قوله ره هذا في الحقيقة تقدير إلى آخره ( 9 ) أقول يعني تقدير بما يتعارف لكن لا حقيقة بل بما هو طريق إلى معرفة وزنه وفي محلّ البحث كيل ما يوزن طريق إلى معرفة وزنه وفي محلّ البحث كيل ما يوزن وبالعكس وفيه ما عرفت في الانتصار من أنّه وإن كان تقديرا بالمتعارف إلَّا أنّه تقدير طريقيّ لا حقيقيّ فيحتاج إلى دليل وهو منحصر برواية عبد الملك فليقتصر على موردها من طريقيّة وزن البعض إلى وزن البعض الآخر قوله نعم ربّما ينافي ذلك التّقرير إلى آخره ( 10 ) أقول يعني ينافي الاكتفاء بالتّقدير بغير المتعارف طريقا إلى المتعارف مطلقا حتّى في صورة عدم تعذّر المتعارف التّقرير حيث أنّ مقتضاه عدم الاكتفاء به إلَّا في صورة التّعذّر قوله بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشّيء مكيلا إلى آخره ( 11 ) أقول سيأتي أنّ الكلام هنا ليس في تعيين مفهوم المكيل والموزون لغة

379

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست