حينها هذا بحسب الكبرى وأمّا بحسب الصّغرى وأنّ أيّ شرط من الشّروط شرط للعقد وأيّ منها شرط الانتقال فتعيينها موكول إلى نظر الفقيه وفهمه من الأدلَّة ثمّ لا يخفى عليك أنّ الكلام من قوله ولهذا لا يجوز إلى قوله والعبد المسلم مبنيّ على القول بالنّقل فالإيراد على المصنف بأنّ الاكتفاء بوجود القدرة على التّسليم وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم حين الإجازة لا يتمّ بناء على الكشف إذ لا بدّ من وجودهما حين العقد بناء عليه ليس في محلَّه لاختصاص كلامه بالقول بالنّقل قوله جزء للمؤثّر ( 1 ) أقول وهو المركَّب من العقد والإجازة قوله لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء شرائط المتعاقدين إلى آخره ( 2 ) أقول هذا واضح على الكشف أمّا بالنّسبة إلى الأصيل فلأنّ العقد في حقّه تامّ يجب الوفاء به فزوال الشّروط بالنّسبة إليه زوال بعد تماميّة العقد وهو غير مؤثّر وأمّا بالنّسبة إلى الفضولي فلأنّه بعد العقد أجنبيّ عنه بالمرّة وأمّا على النّقل ففيه إشكال إلَّا على ما استظهره من المحقّق الثّاني سابقا من وجوب الوفاء عليه حتّى على النّقل بوجه الإشكال أنّ انتفاء الشّرائط حينئذ يكون قبل تماميّة العقد عند المصنف القائل بعدم وجوب الوفاء على الأصيل على النّقل وهو قادح ويشكل على الكشف أيضا لما مرّ من عدم تماميّة العقد قبل الإجازة بناء عليه أيضا فيكون زوالها قبلها زوالا في الأثناء وهو مضرّ فتأمّل قوله فوجهان ( 3 ) أقول مبنيّان على إمكان دعوى ظهور الأدلَّة في اعتبار الاستمرار كما تقدّم عن صاحب الجواهر عند أواخر التّكلَّم في ثمرات الكشف والنّقل فيعتبر البقاء ومنعه مع فحوى خبر تزويج الصّغيرين اللَّذين مات أحدهما حيث أنّ موت أحد الزّوجين بمنزلة تلف أحد العوضين مضافا إلى إطلاق رواية عروة كما تقدّم هذا عن المصنف ره هناك في ردّ صاحب الجواهر وقد تقدّم منّا هناك بيان مراد صاحب الجواهر قدّس سرّه وشرح عبارته بما لا يبقى معه مجال لما وجّهه المصنف عليه من الإيرادات وتقدّم أيضا أنّ مختار المصنف هنا مناف لمختاره هناك فراجع ولاحظ قوله واعتبارها عليه أيضا غير بعيد ( 4 ) أقول قد مرّ من المصنف في ذيل بيان الثّمرات بين الكشف والنّقل عند التّعرض لثمرات ذكرها بعض متأخّري المتأخّرين الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه وهو الَّذي يقتضيه خبر نكاح الصّغيرين فنفي البعد هنا في غير محلَّه < صفحة فارغة > [ الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز ] < / صفحة فارغة > قوله أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد إلى آخره ( 5 ) أقول هذا هو الأقوى لأنّ الوجه في اعتبار الإجازة هو تحصيل الرّضا بالانتقال وتحصيل إضافة العقد إلى المجيز ولا ريب في حصولهما مع العلم الإجمالي قوله ومن هنا يظهر قوّة اعتبار العلم إلى آخره ( 6 ) أقول بعد اعترافه بأنّ الإجماع على عدم جواز التّعليق من جهة اختصاص معقده بالعقد لا يشمل الإجازة لا وجه لتقوية هذا الاحتمال فالأقوى كفاية احتمال وقوع العقد في صحّة الإجازة فيها يضاف العقد إلى المجيز ويكون عقده فيخاطب بالوفاء واقعا وينجّز عليه بعد العلم بوقوع المحتمل ولعلَّه لذا أمر بالتّأمّل < صفحة فارغة > [ الثّالث المجاز أمّا العقد الواقع على نفس مال الغير وإما العقد الواقع على عوضه ] < / صفحة فارغة > قوله الثّالث المجاز أمّا العقد الواقع على نفس مال الغير ( 7 ) أقول كما في العقود الثّلاثة الأوّل في المثال الآتي الَّذي ذكره بقوله ويجمع الكلّ فيما إذا باع عبد المالك بفرس إلى آخر المثال قوله وأمّا العقد الواقع على عوضه ( 8 ) أقول كما في ما عدا العقود الثّلاثة الأوّل في المثال والمراد من العوض في العبارة أعمّ من عوض نفس مال الغير كما في بيع الفرس بدرهم وفي بيع الدّينار بجارية فإنّ الفرس عوض العبد في البيع الأوّل والدينار عوضه في البيع الثّاني وهو بيع العبد بالكتاب ومن عوض عوضه كما في بيع الدّرهم برغيف وبيع الدّرهم بحمار فإنّ الدّرهم فيهما عوض عن الفرس الَّذي هو عوض عن العبد ومن عوض عوض عوضه كما في بيع الرّغيف بعسل فإنّ الرّغيف عوض الدّرهم وهو عوض الفرس وهو عوض العبد الَّذي هو مال الغير قوله فيبني على ما تقدّم من اعتبار إلى آخره ( 9 ) أقول يعني يبني الكلام فيه من حيث الصّحّة والبطلان على اعتبار كون المجيز هو المالك حال العقد فالثّاني وعدم اعتباره فالأوّل لأنّ الفرض حينئذ يكون من صغريات من باع شيئا ثمّ ملك فيجري فيه الأقوال المتقدّمة من البطلان أو الصّحّة بدون الحاجة إلى الإجازة بعد الملك أو معها وقد مرّ أنّ الأقوى هو الأخير ومن هنا يتّضح المراد من قوله فيما بعد فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة إلى آخره حيث أنّ بيع العبد بفرس بالنّسبة إلى من ملك العبد بإجازة مالكه الأوّلي بيعه بالكتاب وهو المشترى به بالكتاب من صغريات من لم يكن مالكا للمبيع فضولا حين العقد ثمّ ملكه فالكلام فيه هو الكلام فيه قوله تلزم بلزوم هذا العقد ( 10 ) أقول يعني بناء على الكشف وأمّا بناء على النّقل فيبني الكلام فيه مثل العقد اللَّاحق له الوارد على مورده على اعتبار كون المجيز هو المالك حال العقد وعدمه وكذلك الكلام في قوله فيما بعد وللعقود اللَّاحقة له إذا وقعت على المعوّض إلى آخره فإنّ لزومها بإجازة العقد المتوسّط الواقع على العوض أيضا مبنيّ على الكشف وأمّا بناء على النّقل فالحكم فيه مبنيّ على ما ذكر وبالجملة لا فرق بين العقد الواقع على عوض مال المجيز اللَّاحق على العقد المجاز الوارد على نفس مال المجيز كبيع الفرس بالدّرهم والعقد الواقع على عوض مال المجيز اللَّاحق للعقد المجاز الواقع على عوض ماله أيضا كبيع الدّرهم بالحمار وبين العقد الواقع على نفس مال المجيز اللَّاحق للعقد المجاز الواقع على نفس ماله كبيع العبد بدينار في أنّه بناء على الكشف يلزم اللَّاحق في الجميع بإجازة السّابق وعلى النّقل يبنى الكلام في الجميع على اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه قوله ثمّ إنّ هنا إشكالا في جواز تتبع العقود إلى آخره ( 11 ) أقول من جهة اعتبار قيدين في جواز تتبع ما صدر من الفضولي ظاهرا وواقعا أو ظاهرا من العقود الَّتي لا أقلّ من كونها اثنين أحد هذين القيدين قابليّتها للصّحّة من جهة تحقّق ما يعتبر فيها من الثّمن والمثمن والآخر ورودها على عين مال المتتبّع أو عوضه يشكل تعميم الجواز لصورة علم المشتري بالغصب تارة من جهة فقدان القيد الأوّل وهو القابليّة للصّحّة كما في البيع الأوّل الَّذي هو مورد كلام القطب ظاهرا وذلك لرجوعه حينئذ إلى البيع بلا ثمن وهو باطل وأخرى من جهة فقدان القيد الثّاني وهو ورود العقد على مال المتتبّع أو عوضه كما في العقد الثّاني الوارد على ما جعل ثمنا وعوضا في العقد الأوّل على ما هو مورد كلام