responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 279

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


ينتقل إليه الثمن لا تجدّد إيجابه وقبوله معا ولا تجدّد إيجابه فقط حتّى يرد ما ذكره قدّس سرّه قوله بين المحذورين المذكورين ( 1 ) أقول أحدهما ما ذكره بقوله فإن تعلَّقت إجازة المالك بهذا الَّذي قصده البائع كان منافيا للصّحّة إلى آخره والآخر ما ذكره عدلا لذلك بقوله وإن تعلَّقت بغير المقصود إلى قوله فيكون المنشأ غير المجاز والمجاز غير المنشإ قوله ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي إلى آخره ( 2 ) أقول يعني يشكل الجواب بما ذكر عن إشكال مغايرة المجاز للمنشإ فيما إذا فرضنا إلى آخره وحاصله أنّ تملَّك المشتري للمثمن بقوله تملَّكت ونحوه لمّا أخذ في مفهوم الإنشاء مع كونه من لوازم البناء على ملكيّة الثّمن عدوانا لا يجري فيه ما أجيب به عن الإشكال في طرف البيع من خروج قصد تملَّك البائع الغاصب للثّمن عن إيجاب البيع وكونه لازما صرفا للبناء على ملكيّة المثمن الَّذي معه يتأتّى قصد حقيقة المعاوضة ووجهه واضح وأمّا إشكال اختلال المعاوضة فلا يتفاوت الأمر فيه إشكالا وجوابا في طرفي البائع والمشتري كما لا يخفى قوله كإيقاع المتكلَّم الأصليّ إلى آخره ( 3 ) أقول يعني في الأخذ في الإنشاء بمعنى أنّ إيقاع التّمليك على المخاطب الفضوليّ كما أنّه أخذ في إنشاء الإيجاب لأجل اشتمال الصّيغة على كاف الخطاب كذلك نسبة التّملَّك إلى الفضولي قد أخذت في إنشاء القبول لأجل اشتمال الصّيغة على التّملَّك وتاء التّكلَّم بخلاف قبلت لأنّ تملَّك الفضولي للثّمن لم يؤخذ في نفس الإنشاء وإنّما هو من لوازم قبول إيقاع التّمليك على القابل الفضولي قوله حيث قال لو باع الفضولي إلى آخره ( 4 ) أقول ذكر ذلك في أوائل البيع في فروع اشتراط كون البائع مالكا قال الثّامن لو باع الفضوليّ أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أنّ الآخر قصد تمليك العاقد أمّا مع العلم فالأقوى ما قدّمناه وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل إذ ليس له الرّجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا انتهى قوله ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد إلى آخره ( 5 ) أقول لا فرق بين هذا وبين مورد الإشكال من صورة الجهل بكون البائع فضوليّا لأنّ ما ذكره هناك جار فيه أيضا لأنّ المشتري حين الجهل بفضوليّة البائع يقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه مالكا حقيقيّا ومالكا جعليّا ادّعائيّا وهو عنوان المالك الواقعي الشّامل لما يكون انطباقه عليه حقيقيّا وما يكون انطباقه عليه ادّعائيّا وأمّا ما ذكره بقوله أمّا الفضولي فهو أجنبيّ عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار ففيه أنّه نعم وإن كان لا يمكن فيه اعتبار كونه نائبا إلَّا أنّه يمكن فيه اعتبار كونه مالكا ادّعائيّا جعليّا أي كونه واقعيّا قد طبّق على نفسه بالادّعاء والتّنزيل وهو مثل اعتبار كونه نائبا كاف في جواز إسناد الملك إليه وقد صرّح بذلك فيما تقدّم في مسألة اعتبار تعيين الموجب لخصوص المشتري والقابل لخصوص البائع حيث قال إنّه يحتمل اعتباره إلَّا فيما علم عدم إرادة خصوص المخاطب لكلّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإجارات فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله ملَّكتك كذا أو منفعة كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكا حقيقيّا أو جعليّا كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية انتهى حيث إنّه صريح في أنّه عنوان عامّ يعمّ الغاصب أيضا هذا مضافا إلى أنّ مسألة قصد المخاطب بالعنوان العامّ أجنبيّ عن مورد الإشكال ومورد النّقض بالمرّة لأنّ جهة الإشكال إنّما هي في طرف المشتري من غير المالك الحقيقي سواء كان البائع فضوليّا أو نائبا عنه حيث إنّه قصد تمليك الثّمن لشخص البائع الغير المالك للمثمن ولا يمكن جعله ملكا لمالك المثمن بالإجازة لأنّ المجاز غير المنشإ والمنشأ غير المجاز فلا بدّ من الالتزام بأنّها عقد مستأنف ومن المعلوم أنّه ليس في كلام المشتري وإنشاء قبوله بالقياس إلى تمليك الثّمن للبائع غير المالك ما يشتمل على صيغة الخطاب على البائع حتّى يقع الكلام في أنّ المقصود منه المخاطب بعنوانه العامّ لكذا وكذا حيث إنّ عبارة القبول ليس أزيد من قوله قبلت بيعك منّي هذا بهذا وتملَّكت منك هذا بهذا وأمثال ذلك ممّا هو خال عن المخاطبة للبائع بتمليك الثّمن فليس في مورد الإشكال والنّقض إلَّا قصد القابل تمليك الثّمن للبائع بنفسه مجرّدا عن التّلفظ به في الإنشاء فهو مثل قصد البائع لتملَّك الثّمن في عدم أخذه في الإنشاء وبهذا البيان تظهر الخدشة في قوله وبهذا استشكل العلَّامة قدّس سرّه في التّذكرة حيث قال إلى آخره بأنّه غير مربوط بمحلّ الكلام فعلا وهو ما إذا كان الإنشاء متضمّنا لتملَّك الغاصب هذا كلَّه مضافا إلى ما تقدّم منه قدّس سرّه في تلك العبارة المشار إليها أنّ هذا الإشكال من العلَّامة قدّس سرّه مخالف للإجماع والسّيرة قوله لهذا الإشكال في بعض كلماته ( 6 ) أقول يعني بالإشكال ما ذكره بقوله ويشكل فيما إذا فرضنا إلى آخره قوله مع أنّه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النّصوص المتقدّمة ( 7 ) أقول ليس في النّصوص المتقدّمة تعرّض لشراء الفضولي لنفسه بمال الغير فضلا عن التّعرّض لصحّته للمالك إذا جاز قوله وفيه أنّ حقيقة العقد إلى آخره ( 8 ) أقول يعني أنّ حقيقة العقد بحسب الوجود الخارجي في قول تملَّكت ليس مركَّبا من إنشاء المبادلة وإنشاء ملكيّة المشتري للثّمن حتّى يصحّ إجازة الأوّل منهما ويكون المثمن للمجيز بطبع المبادلة وإنّما هو أمر واحد وهو إنشاء تملَّكه للمبيع وإجازته لا تنتج تملَّك المجيز له قوله فالأنسب في التّفصّي أن يقال إلى آخره ( 9 ) أقول حاصل ما ذكره أنّه لا بدّ في تصحيح المعاوضة من التزام البناء على مالكيّة الثّمن كي نستريح من إشكال عدم تحقّق مفهوم البيع وبعد البناء عليها يرجع معنى تملَّكت إلى تملَّكت وصرت مالكا لذاك المبيع بما أنا مالك للثّمن ومن حيث إنّ مالكه فالمشتري نسب تملَّك المثمن إلى نفسه من جهة أنّه مالك الثّمن في بنائه والثّابت لشيء من حينية تقييديّة إنّما يثبت لنفس الحيثيّة أوّلا وبالذّات فالمسند إليه التّملَّك عنوان المالك حقيقة وهو المجيز وفيه كما ذكره سيّدنا الأستاد أوّلا أنّ جهة المالكيّة تعليليّة لا تقييديّة ضرورة أنّ الغاصب أنّما أراد بقوله تملَّكت خصوص نفسه لا المالك الواقعي وأنّه ليس إلَّا الغاصب والثّابت لشيء من الجهة التّعليليّة ثابت لنفس ذلك الشّيء وثانيا منع اقتضاء تلك على فرض أنّها تقييديّة وأنّ الحكم وارد عليها وقوع العقد للمجيز بالإجازة إذ لا بدّ في ذلك

279

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست