responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 146


تعلم أنّ لك نصيبا في بيت المال فتأمل ويمكن الخدشة في الدّفع المزبور بتقريب آخر وهو أنّ الظَّاهر من الرّواية أنّ وجود النّصيب للأخذ في بيت المال مقتض لإعطاء الجائر ومع ذلك لا يبعثه إليك لا بدّ وأن يكون إمّا لأجل عدم إحراز المقتضي أو لأجل وجود المانع فكأنّ الإمام ع قال ما منعه عن البعث ألم يحرز المقتضي منك أو وجد مانعا والظَّاهر من جهة كونه في مقام المذمّة انتفاء كلا الأمرين فيدلّ على أن لا مقتضي مع عدم النّصيب وإذ لا مقتضي فلا يجوز وهو المطلوب فيصلح تلك الرّواية لتقييد إطلاق أدلَّة حلّ الجوائز فلا يبقى ما يكون دليلا على عدم اعتبار الاستحقاق في الأخذ هذا ولكن الظَّاهر أنّه راجع إلى قوله مشكل وذلك بقرينة قوله مع أنّ تلك الأخبار يعني أخبار حلّ الجوائز واردة أيضا في أشخاص خاصّة إلى آخره حيث إنّ قضيّة عدم تسليم المصنف ره للإطلاق فيها وإن كان ما ذكره فيها على الإطلاق ممنوعا ضرورة عدم ورود رواية ابن مسلم وزرارة عن الباقر ع جوائز السّلطان ليس بها بأس في شخص خاصّ وتقريب الرّجوع إلى قوله مشكل أنّه لا وجه للإشكال بل ينبغي الجزم باعتبار الاستحقاق في من يأخذه من الجائر نظرا إلى رواية الحضرمي وحاصل الدّفع أنّ دلالتها على اعتباره مبنيّة على ثبوت المفهوم فيها وهو غير ثابت هذا وقد مرّ تقريب الدّلالة على المفهوم فالحقّ هو اعتبار الاستحقاق < صفحة فارغة > [ الثامن شرائط كون الأرض خراجية ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول كونها مفتوحة عنوة ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه لأنّ الأصل عدم الفتح عنوة إلخ ( 1 ) الظَّاهر أن هذا من قيود موضوع الإشكال فينبغي أن يقدّمه عليه ويقول هكذا وأمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظَّنيّة حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين مع أن قضيّة أصالة عدم الفتح عنوة وعدم تملَّك المسلمين عدم الخراجيّة محلّ إشكال ولعلّ نظره ره في منشإ الإشكال إلى تماميّة إجراء مقدّمات الانسداد في خصوص المسألة كإجرائها في مسألة العدالة فتثبت بها وعدمها لمثل ما ذكروه من المناقشات على مقدّمات دليل الانسداد في الأحكام فلا فتدبّر قوله قدّس سرّه نعم الأصل عدم تملَّك غيرهم أيضا ( 2 ) أقول قضيّة قوله فيما بعد وأمّا الزّرّاع فيجب عليهم إلى آخره أن يكون مفروض الكلام صورة سلب الزّراع ملكيّة الأرض عن أنفسهم أو الأعمّ منها ومن صورة شكَّهم فيها مع عدم حجّته اليد بالنّسبة إلى نفس ذي اليد فيكون المراد من الغير في العبارة حينئذ هو غير الزّراع فلا يرد على المصنف قدّس سرّه أنّ أصالة عدم تملَّك غيرهم على عمومها محلّ منع إذ من جملة الغير هو الزّرّاع وهم قد يدّعون ملكيّة ما في أيديهم من الأراضي ولا مجرى للأصل المذكور لقاعدة اليد الحاكمة عليه وكذا فيما إذا أظهروا الشّك في ملكيّة ما بأيديهم بناء على التّحقيق من حجّية اليد بالنّسبة إلى ذي اليد أيضا وذلك لأنّ وروده عليه مبنيّ على عموم الغير في العبارة للزّراع وقد مرّ منعه وقيام القرينة على خلافه قوله قدّس سرّه فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال إلى آخره ( 3 ) أقول لا ينبغي عدّ هذا فرضا محضا لأنّ هذا هو الواقع لقوله ع كلّ أرض لا ربّ لها فهي للإمام ع والمفروض بمقتضى ما ذكره من الأصلين أن لا ربّ لها فيكون له ع فالَّذي ينبغي جعله فرضا إنّما هو مقابل ذلك إذ لا وجه له إلَّا مفهوم الوصف في قوله ع كلّ أرض ميتة لا ربّ لها فهي للإمام ع وذلك لما سيأتي إن شاء الله من عدم المفهوم لهذا الوصف وإن قلنا به من حيث هو لوروده مورد الغالب قوله ويحتمل الأمرين ( 4 ) أقول يعني بهما الفتح عنوة والصّلح على أن يكون الأرض للمسلمين قوله ففي صحيحة إلى آخره ( 5 ) بيان لما دلّ على كونها ملكا للمسلمين قوله ورواية أبي الرّبيع الشّامي لا تشتر من أرض إلى آخره ( 6 ) أقول في الفقيه لا يشتري بصيغة الغيبة وفي بعض النّسخ لا تشتروا بصيغة الجمع المخاطب وبهذا النّحو الثّاني نقل الرّواية في الوافي عن التهذيب والنهاية والمناسب للاستثناء هو إحدى هاتين النّسختين لا الَّتي في المتن قوله ويحتمل حصول العلم لهما بالسّماع ( 7 ) أقول وجه التّقييد بذلك أنّه يعتبر في حجّية البيّنة العلم بالمشهود به من الحسّ فلا بدّ من إحرازه إمّا بالعلم وإمّا بالأصل العقلائي كما فيما إذا دار الأمر في المشهور به الحسّ بين استناد علم الشّاهد به إلى الحسّ أو الحدس إذ بناء العقلاء في الإخبار عن مثل ذلك حملهم على الإخبار عن الحسّ ولو لأجل الغلبة قوله على تأمّل في الآخر ( 8 ) أقول بل فيه منع لعدم دليل على حجّية البيّنة في مثل ذلك قوله كما في الخبر الواحد ( 9 ) أقول يعني كالتّأمّل في حجّية الخبر العدل الواحد وإن حصل له العلم بالمخبر به بالحسّ والسّماع لكن الأقوى حجّيته فيه من حيث الإخبار لا من حيث الشّهادة قوله لا يهوّن الفساد ( 10 ) أقول بل يقوّيه لأنّ المظلوم في صورة الاشتغال تمام المسلمين مع الإمام ع إن لم يصرف الجائر ما يأخذه من الخراج في مصالح المسلمين وخصوص الإمام ع لأنّه المرجع في أخذه وقد منعه الجائر فيما إذا صرفه فيها وأمّا في صورة عدم الاشتغال فالمظلوم خصوص المالك ومن المعلوم أنّ الظَّلم في الأوّل أشدّ منه في الثّاني كما لا يخفى قوله كما لو دار الأمر إلى آخره ( 11 ) أقول هذا مثال للمنفي وهو تعدّد العنوان قوله بخلاف ما نحن فيه ( 12 ) أقول فإنّ العنوانين شيء واحد وهو عنوان الظَّلم وأخذ مال الغير بدون الاستحقاق وإن كان الظَّلم أشدّ والأخذ أفسد فيما إذا كانت الأرض غير خراجيّة ممّا كانت خراجيّة قوله لم ينفع ( 13 ) أقول يعني حمل فعلهم على الصّحة بالنّسبة إلى من لم يقلَّد له قوله ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة ( 14 ) أقول ضمير الجمع هنا وفي قوله من أيديهم راجع إلى المسلمين المتناولين لخراج هذه الأراضي المجهولة الحال من الجائر يعني لو أغمضنا عن دعوى العلم بجهل هؤلاء المتناولين لحال هذه الأراضي من كونها خراجيّة وفرضنا احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللَّازم من هذا الفرض بواسطة حمل فعلهم وهو الأخذ والتّناول من الجائر من خراج هذه الأراضي المجهول حالها عند الحامل على الصّحة لأجل تحقّق شرطه هو ترتّب أثر الصّحيح على أخذهم الَّذي هو مورد الأصل أعني جواز تناول الجاهل بالحال الحامل فعلهم على الصّحّة من أيدي هؤلاء المتناولين لا من يد السّلطان الجائر لأنّ الأصول لا تثبت ملزومات مجاريها ومقارناتها < صفحة فارغة > [ الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام ] < / صفحة فارغة > قوله وهي مرسلة العبّاس الورّاق ( 15 ) أقول رواها في الوسائل في أواسط الباب الأوّل من أبواب الأنفال من كتاب الخمس وذيل الرّواية هكذا وإذا غزوا بأمر الإمام ع فغنموا كان للإمام الخمس ولا يخفى عليك أنّ دلالة هذه المرسلة على اعتبار الإذن في الأراضي ونحوها ممّا لا ينقل إنما هي مبنيّة على شمولها لها لكنّه في حيّز المنع لأنّه ع جعل فيها خمس الغنيمة للإمام ع على أيّ حال من الحالين وإنما فصّل ع في الأربعة

146

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست