responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 144


أنّه لا يستقيم نفي معرفة التّصريح للأصحاب في جواز تولَّي الفقيه لأخذ الخراج والمقاسمة حال الغيبة إلَّا إذا كان مراد مشايخه قدّس سرهم هو ما ذكرناه في توجيه كلماتهم من عدم جواز السّرقة والجحود رأسا إذ لو كان مرادهم عدم جواز ذلك بالنّسبة إلى الجائر لكان هذا تصريحا منهم قدّس سرهم بعدم جواز تولي الفقيه كما لا يخفى قوله بطريق أولى ( 1 ) أقول لأنّه أقلّ خطرا من ذاك قوله موجودون في كلّ عصر ( 2 ) أقول إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين قوله فهو استشهاد على أصل المطلب ( 3 ) أقول في كلام المحقّق الثّاني المذكور بعد عدّة أوراق ثلاثة من هذا الكلام المذكور ما هو شاهد على ما ذكره المصنف بل صريح فيه فراجع إلى قاطعة اللَّجاج قوله لا فرق بين قبض الجائر إيّاها إلى آخره ( 4 ) أقول يعني في جواز المعاملة عليها قوله ولا يمنع تظلَّمه إلى آخره ( 5 ) أقول أي لا يمنع تظلَّم المالك عن شراء أحد إيّاها من السّلطان لأنّ تظلَّمه لا يدلّ على أزيد من احتمال الظَّلم وهو غير مانع عنه قوله فلو أحاله منها وقبل الثّلاثة أو وكله إلى آخره ( 6 ) أقول الظَّاهر أنّ الضّمير المذكَّر المستتر المرفوع في أحاله ووكله راجع إلى الجائر والضّمير البارز المنصوب بهما راجع إلى الدّائن على الجائر المدلول عليه بالتّعبير بالحوالة يعني لو أحال الجائر دائنه ومن اشتغلت ذمّة الجائر له بالمقاسمة وقيل الأطراف الثّلاثة للحوالة أعني المحيل والمحال والمحال عليه أو وكَّل الجائر دائنه في قبضها عمّن هي عليه ثمّ استيفاء دينه منها بعد القبض فالفرق حينئذ بينه وبين المعطوف عليه وهو صورة الحوالة إنما هو بفراغ الذّمّة بمجرّد الحوالة في المعطوف عليه وعدم فراغها إلَّا بعد القبض والاستيفاء في المعطوف وكيف كان ففي التّعبير بالقبول بالنّسبة إلى المحيل مسامحة لأنّ وظيفته الإنشاء لا القبول ولعلَّه مبنيّ على التّغليب أو المراد من القبول مطلق الرّضا أعمّ من أن يكون بعنوان الإنشاء أو بعنوان القبول ثمّ إنّ هذه العبارة صريحة في اعتبار رضى المحال عليه في صحّة الحوالة وفيه كلام والأقوى عدم اعتباره لما حرّرناه في محلَّه قوله فلعلّ المراد به ما تقدّم إلى آخره ( 7 ) أقول لكنّه خلاف الظَّاهر قوله لا يناسب ذكره في جملة التّصرفات إلى آخره ( 8 ) أقول لأنّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة لكونه ممّا لا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصحّ وقفه قوله وإن أراد وقف الأرض إلى آخره ( 9 ) أقول يعني وإن أراد وقف الآخذ للأرض لها كما هو المناسب لذكر الشّراء فلا يخلو عن إشكال إذا لم يرد الإذن والإجازة للجائر بالنّسبة إلى رقبة الأرض مضافا إلى حاصلها ومن هنا يشكل أيضا لو أراد وقف الجائر للأرض فتأمّل قوله فالظَّاهر منه أيضا ما ذكرنا إلى آخره ( 10 ) أقول فيه نظر ومنع لأنّ قوله ع في آخر كلامه المتقدّم ذكره وكيف كان فظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازم للجائر وحيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه انتهى نصّ في أنّ معقد الاتّفاق في كلام بعضهم في أوّل عبارته هو عدم جواز المنع والجحود والسّرقة عن خصوص الجائر فلا بدّ أن يكون المراد من قوله وهل يتوقّف التصرّف إلى آخره هو التّوقّف بعد الأخذ من الجائر بحيث يكون جواز التّصرّف موقوفا على الإذن منهما معا أو خصوص صورة عدم استيلاء الجائر الأرض قوله في هذا القسم منها ( 11 ) أقول يعني الأرض الخراجيّة من الأرضين وضمير حاصلها راجع إلى هذا القسم والتّأنيث باعتبار المعنى حيث إنّ المقصود منه الأرض وكذلك الكلام في ضمير أمرها وضمير فيها فيما بعد ذلك وضمير صرفها في وجهها أي صرف حاصلها في وجه حاصلها قوله نائبا عن المستحقّ ( 12 ) أقول يعني به من له من الولاية والتّصرّف وهو الإمام ع والمراد من ما هو أعظم من ذلك مثل استيفاء الحدود قوله وليس مراده إلى آخره ( 13 ) أقول هذا بيان لوجه دلالة قوله وهي يتوقّف إلى آخره على ما استظهره من الشّهيد الثّاني وفيه أنّه دعوى بلا بيّنة بل قوله وظاهر الأصحاب أنّ الخراج لازم للجائر إلى آخره كما مرّ بيّنة على إرادة ما ذكرهم بل قوله في العبارة السّابقة على ذلك ولا التّصرّف فيها بغير إذنه قرينة قطعيّة على إرادته أيضا ضرورة أنّ ضمير بغير إذنه راجع إلى الجائر فيكون قرينة على أنّ المراد من منعها وجحدها هو جحدها ومنعها عن الجائر وبالجملة عبارة المسالك آبية عمّا ذكره من التّوجيه قوله أمّا انحصاره بذلك إلى آخره ( 14 ) أقول أي انحصار الحلّ والنّفوذ بإذن الجائر وتصرّفه وتوقّفهما عليهما كما هو مفاد ما حكاه المحقّق قدّس سرّه عن مشايخه ومفاد كلام الشّهيدين مع قطع النّظر عن التّوجيه المذكور قوله فيما بينهم ( 15 ) أقول أي فيما بين الجائرين قوله في قطع الحكم ( 16 ) أقول أي الحكم لطبق الأصول والقواعد وفي بعض النّسخ المصحّحة ضرب على الحكم والباء في بالأصول وعليه فالأمر أوضح وكيف كان قوله وتخصيص ما دلّ إلى آخره عطف على القطع < صفحة فارغة > [ الثالث أن ظاهر الأخبار والأصحاب حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي ] < / صفحة فارغة > قوله وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل ( 17 ) أقول إذ لا ملازمة بين أخذ غير المستحقّ وبراءة الذّمّة وجواز الشّراء قوله مع أنّ الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق ( 18 ) أقول لا يخفى أنّ التّصريح بذكر الآجام والمصايد والسّمك والطَّير في صحيح إسماعيل المتقدّم ذكره بناء على صحّة الاستدلال به على حلّ أخذ الخراج من الجائر بعوض أو مجّانا كما عليه المصنف يقتضي عدم الفرق بين الأنفال وبين غيرها وأنّ الخراج المضروب على الأنفال كالخراج المضروب على الأراضي المفتوحة عنوة حيث إنّ الأمور المذكورة مع عدم الخراج فيها شرعا بل الأوّل منها من الأنفال بالنّصّ جعل السّائل خراجها المضروب عليها من قبل السّلطان في عرض خراج الرّجال وجزية رؤسهم وخراج النّخل والشّجر فيدلّ على جواز تقبّل هذه الأمور من الجائر مع عدم الخراج فيها عندنا وهو المطلوب بل مقتضى ذكر الطَّير والسّمك مع كونهما من المباحات الأصليّة الَّتي ليست من الأنفال ولا خراج عليها في مذهب الجائر أيضا جواز تقبّل كلّ خراج ضربه السّلطان حتّى فيما لا خراج فيه في اعتقاده ومذهبه أيضا قوله لا بالإمامة ( 19 ) أقول بل بالإرث مثلا أو الهبة من الغير فهو قيد لملك الإمام ع لا لضرب الخراج كما توهّمه بعض المحشّين فلا تغفل < صفحة فارغة > [ الرابع ظاهر الأصحاب والأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة ] < / صفحة فارغة > قوله إلَّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف ( 20 ) أقول يشكل ذلك بشمولها لزمان هارون والمأمون مع أنّ اعتقادهما لاستحقاقهما الخلافة عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله دون إمام زمانهما من آل محمّد ع كموسى بن جعفر وابنه عليّ الرّضا ع

144

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست