responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > البحث التاسع : الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - وجوبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - نسيانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - إزالة العين دون الريح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استعجال المتغوط < / فهرس الموضوعات > عليه وآله أن يبول أحد في الماء الرّاكد وقال : ومنه [1] يكون ذهاب العقل .
[137] وعن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تبل في ماء نقيع .
[138] وروي : إنّ البول في الماء الرّاكد يورث النّسيان .
التّاسع : في الاستنجاء ومسائله اثنتا عشرة .
1 - وجوبه .
[139] سئل الصّادق عليه السّلام عن الوضوء الَّذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ، قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين .
[140] وقال أبو جعفر عليه السّلام : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلَّا الماء .
2 - نسيانه .
[141] روي : أنّ من نسي الاستنجاء حتّى صلَّى ، أعاد الصّلاة إن كان في وقت ، وإلَّا فلا .
[142] وروي : أنّه لا يعيد . وحمل على خروج الوقت .
3 - إزالة العين دون الرّيح .
[143] قال رجل لأبي الحسن عليه السّلام : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقّي ما ثمّة ، [1] قال : فإنّه ينقّي ما ثمّة ويبقى الرّيح ، قال : الرّيح لا ينظر إليها .
4 - استعجال المتغوّط .



[1] باقي النّسخ : الرّاكد فإنّه منه
[137] الوسائل 1 : 240 / 1
[138] الوسائل 1 : 240 / 4
[139] الوسائل 1 : 223 / 5
[140] الوسائل 1 : 246 / 2
[141] الوسائل 1 : 223 / 1
[142] الوسائل 1 : 224 / 2
[143] الوسائل 1 : 227 / 1
[1] ما ثمّة : موضع النّجاسة ( المجمع : ثمم )

93

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست