responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > 4 - شفير البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - أبواب الدور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - أفنية المساجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - منازل النزال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - على القبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - بين القبور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الأرض الصلبة للبول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - الماء الجاري لغير ضرورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - الماء الراكد < / فهرس الموضوعات > 4 - شفير البئر لما مرّ .
5 - أبواب الدّور لما مرّ .
6 - أفنية المساجد لما مرّ .
7 - منازل النّزّال لما مرّ .
8 - على القبر .
[132] قال أبو جعفر عليه السّلام : من تخلَّى على قبر ، أو بال قائما ، أو بال في ماء قائما ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ، أو خلافي بيت وحده ، وبات على غمر ، فأصابه شيء من الشّيطان لم يدعه إلَّا أن يشاء ، وأسرع ما يكون الشّيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات .
9 - بين القبور .
[133] قال أبو الحسن عليه السّلام : ثلاثة يتخوّف منها الجنون : التّغوّط بين القبور ، والمشي في خفّ واحد ، والرّجل ينام وحده .
10 - الأرض الصّلبة للبول .
[134] قال الصّادق عليه السّلام : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أشدّ النّاس توقّيا عن البول [1] ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التّراب الكثير كراهيّة أن ينضح عليه البول .
11 - الماء الجاري لغير ضرورة .
[135] قال عليّ عليه السّلام : نهى أن يبول الرّجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلا .
12 - الماء الرّاكد .
[136] عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال : نهى النّبيّ صلَّى اللَّه



[132] الوسائل 1 : 231 / 1
[133] الوسائل 1 : 232 / 2
[134] الوسائل 1 : 238 / 2
[1] الوسائل : توقّيا للبول
[135] الوسائل 1 : 240 / 3
[136] الوسائل 1 : 240 / 5

92

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست