نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 79
< فهرس الموضوعات > 5 - القبلة والمباشرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - ملاقاة البول والغائط والكلب والكافر < / فهرس الموضوعات > [37] وروي : أنّ الإكثار من الشّعر الباطل ينقض الوضوء ، وحمل على الاستحباب لما مرّ ، وللحصر ، ولنقلهم الإجماع . 5 - القبلة والمباشرة ونحوهما . [38] قال الصّادق عليه السّلام : ليس في المذي من الشّهوة ، ولا من الإنعاظ [1] ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثّوب ولا الجسد . [39] وسئل عليه السّلام عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضّأ منها . [40] وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفرج وضوء . أقول : وروي ما ينافي ذلك ، وحمل على التّقيّة لما مرّ . 6 - ملاقاة البول والغائط والكلب والكافر . [41] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : [ لا ] [1] ولكن يغسل ما أصابه . [42] وسئل عليه السّلام عن رجل صافح مجوسيّا قال : يغسل يده ولا يتوضّأ . [43] وسئل عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل ، قال : يغسل المكان الَّذي أصابه .