responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > 5 - القبلة والمباشرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - ملاقاة البول والغائط والكلب والكافر < / فهرس الموضوعات > [37] وروي : أنّ الإكثار من الشّعر الباطل ينقض الوضوء ، وحمل على الاستحباب لما مرّ ، وللحصر ، ولنقلهم الإجماع .
5 - القبلة والمباشرة ونحوهما .
[38] قال الصّادق عليه السّلام : ليس في المذي من الشّهوة ، ولا من الإنعاظ [1] ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثّوب ولا الجسد .
[39] وسئل عليه السّلام عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضّأ منها .
[40] وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفرج وضوء .
أقول : وروي ما ينافي ذلك ، وحمل على التّقيّة لما مرّ .
6 - ملاقاة البول والغائط والكلب والكافر .
[41] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟
قال : [ لا ] [1] ولكن يغسل ما أصابه .
[42] وسئل عليه السّلام عن رجل صافح مجوسيّا قال : يغسل يده ولا يتوضّأ .
[43] وسئل عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل ، قال : يغسل المكان الَّذي أصابه .



[37] الوسائل 1 : 191 / 3
[38] الوسائل 1 : 191 / 2
[1] الإنعاظ : انتشار الذّكر ، وأنعظ الرّجل : اشتهى الجماع ( المجمع : نعظ )
[39] الوسائل 1 : 192 / 6
[40] الوسائل 1 : 192 / 3
[41] الوسائل 1 : 194 / 2
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[42] الوسائل 1 : 194 / 2
[43] الوسائل 1 : 195 / 3

79

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست