responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > 11 - زوال العقل بسكر ونحوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - الكذب على الله والمعصومين عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثاني : لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث < / فهرس الموضوعات > قال : لا حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلَّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ وإنّما تنقضه بيقين آخر .
[15] 11 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل به علَّة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : يتوضّأ ، قيل : إنّ الوضوء يشتدّ عليه الحال علَّته ، فقال : إذا خفي عليه الصّوت فقد وجب عليه الوضوء .
أقول : استدلّ به جماعة على انتقاض الوضوء بما أزال العقل من إغماء ، وجنون وسكر ونحوها ، ونقلوا الإجماع على ذلك ولا دلالة له على حكم غير النّوم وحصر النّواقض يعارضه والاحتياط إعادة الوضوء .
[16] 12 - روي : إنّ الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وعلى الأئمّة عليهم السّلام ينقض الوضوء ( وكذا الغيبة ) [1] ، وحمل على الاستحباب للحصر السّابق ولا بأس بالاحتياط هنا بل لا ينبغي تركه .
الثّاني : في أنّه لا ينقض الوضوء إلَّا اليقين بحصول الحدث لا الظَّنّ والشّكّ وقد مرّ دليله .
[17] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه أنّه قد خرجت منه ريح ، ولا ينقض وضوءه إلَّا ريح يسمعها أو يجد ريحها .
[18] وقال عليّ عليه السّلام : من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشّكّ لا ينقض اليقين ، وإذا خالط النّوم القلب وجب الوضوء .
[19] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل يكون في الصّلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصّلاة ولا يعتدّ



[15] الوسائل 1 : 182 / 1
[16] الوسائل 7 : 10 / 2 و 21 / 5
[1] ليس في ش
[17] الوسائل 1 : 175 / 3
[18] الوسائل 1 : 175 / 6
[19] الوسائل 1 : 176 / 9

76

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست