نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 75
< فهرس الموضوعات > 7 - الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - تيقن الحدث والشك في الطهارة < / فهرس الموضوعات > والأُذن والقلب [1] فقد وجب عليه الوضوء . [11] وعنه عليه السّلام : عينان وأذنان تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان والأُذنان فقد [1] انتقض الوضوء . أقول : وروي ما يعارض ذلك في بعض الصّور ، وحمل على التّقيّة ، وعلى عدم غلبة النّوم على السّمع . 7 - الحيض [1] لما يأتي من أنّ الحائض تحرم عليها الصّلاة حتّى تطهر وتغتسل . 8 - النّفاس لما يأتي أنّها كالحائض في ذلك . 9 - الاستحاضة لما يأتي من أنّه لا يجوز لها الصّلاة حتّى تغتسل أو تتوضّأ إن كانت قليلة . وفي وجوب الوضوء مع الأغسال الثّلاثة إشكال يأتي بيانه وقريب من ذلك مسّ الميّت لما يأتي . 10 - تيقّن الحدث والشّك في الطَّهارة ما دام شاكَّا دون العكس . [12] قال الصّادق عليه السّلام : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت . أقول : آخره محمول على نفي الوجوب . [13] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل يكون على وضوء ويشكّ ، على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّأ . أقول : حمل على الاستحباب ، وعلى ذكر الحديث . [14] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ إلى أن قال : قلت فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ،
[1] الوسائل : والقلب وجب الوضوء [11] الوسائل 1 : 176 / 8 [1] ليس في ج و م ورض [1] الأصل : الحائض وما أثبتناه من باقي النّسخ وهو الصّحيح [12] الوسائل 1 : 176 / 7 [13] الوسائل 1 : 333 / 2 [14] الوسائل 1 : 174 / 1
75
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 75