responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > 7 - الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - تيقن الحدث والشك في الطهارة < / فهرس الموضوعات > والأُذن والقلب [1] فقد وجب عليه الوضوء .
[11] وعنه عليه السّلام : عينان وأذنان تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان والأُذنان فقد [1] انتقض الوضوء .
أقول : وروي ما يعارض ذلك في بعض الصّور ، وحمل على التّقيّة ، وعلى عدم غلبة النّوم على السّمع .
7 - الحيض [1] لما يأتي من أنّ الحائض تحرم عليها الصّلاة حتّى تطهر وتغتسل .
8 - النّفاس لما يأتي أنّها كالحائض في ذلك .
9 - الاستحاضة لما يأتي من أنّه لا يجوز لها الصّلاة حتّى تغتسل أو تتوضّأ إن كانت قليلة . وفي وجوب الوضوء مع الأغسال الثّلاثة إشكال يأتي بيانه وقريب من ذلك مسّ الميّت لما يأتي .
10 - تيقّن الحدث والشّك في الطَّهارة ما دام شاكَّا دون العكس .
[12] قال الصّادق عليه السّلام : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت .
أقول : آخره محمول على نفي الوجوب .
[13] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل يكون على وضوء ويشكّ ، على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّأ .
أقول : حمل على الاستحباب ، وعلى ذكر الحديث .
[14] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ إلى أن قال : قلت فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ،



[1] الوسائل : والقلب وجب الوضوء
[11] الوسائل 1 : 176 / 8
[1] ليس في ج و م ورض
[1] الأصل : الحائض وما أثبتناه من باقي النّسخ وهو الصّحيح
[12] الوسائل 1 : 176 / 7
[13] الوسائل 1 : 333 / 2
[14] الوسائل 1 : 174 / 1

75

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست