نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 54
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : نجاسة ما نقص عن الكر < / فهرس الموضوعات > [ به ] [1] . [19] وقال الصّادق عليه السّلام : لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر فاختلطا فأصابا ثوب رجل لم يضرّه ذلك . [20] وسئل عليه السّلام عن طين المطر يصيب الثّوب فيه البول والعذرة والدّم ، فقال : إنّ طين المطر لا ينجّس . أقول : حمل على زوال عين النّجاسة وعلى حال المطر . [21] وقال أبو الحسن عليه السّلام في طين المطر : أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام إلَّا أن يعلم أنّه نجّسه شيء بعد المطر [1] . السّادس : في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك . [22] قال أبو جعفر عليه السّلام : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة . [23] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن ماء الحمّام ، فقال : هو بمنزلة الماء الجاري . [24] وقال عليه السّلام : ماء الحمّام كماء النّهر يطهّر بعضه بعضا . [25] وقال أبو الحسن عليه السّلام : ماء الحمّام لا ينجّسه شيء . السّابع : في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر . [26] سئل الكاظم عليه السّلام عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ،