responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : نجاسة ما نقص عن الكر < / فهرس الموضوعات > [ به ] [1] .
[19] وقال الصّادق عليه السّلام : لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر فاختلطا فأصابا ثوب رجل لم يضرّه ذلك .
[20] وسئل عليه السّلام عن طين المطر يصيب الثّوب فيه البول والعذرة والدّم ، فقال : إنّ طين المطر لا ينجّس .
أقول : حمل على زوال عين النّجاسة وعلى حال المطر .
[21] وقال أبو الحسن عليه السّلام في طين المطر : أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام إلَّا أن يعلم أنّه نجّسه شيء بعد المطر [1] .
السّادس : في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك .
[22] قال أبو جعفر عليه السّلام : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة .
[23] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن ماء الحمّام ، فقال : هو بمنزلة الماء الجاري .
[24] وقال عليه السّلام : ماء الحمّام كماء النّهر يطهّر بعضه بعضا .
[25] وقال أبو الحسن عليه السّلام : ماء الحمّام لا ينجّسه شيء .
السّابع : في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر .
[26] سئل الكاظم عليه السّلام عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ،



[1] أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ
[19] الوسائل 1 : 109 / 4
[20] الوسائل 1 : 110 / 7
[21] الوسائل 1 : 109 / 6
[1] الحديث غير موجود في م
[22] الوسائل 1 : 111 / 4
[23] الوسائل 1 : 110 / 1
[24] الوسائل 1 : 112 / 7
[25] الوسائل 1 : 112 / 8
[26] الوسائل 1 : 112 / 1

54

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست