responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الحكم بطهارة الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : عدم نجاسة الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : ماء المطر < / فهرس الموضوعات > الثالث : في أنّه يحكم بطهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته .
[13] سئل [1] الصّادق عليه السّلام عن [1] رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ منه أو اغتسل أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلَّخة ، وقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصّلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلَّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك السّاعة الَّتي رآها .
[14] وقال عليه السّلام : كلّ ماء طاهر حتى تعلم أنّه قذر .
[15] وقال عليه السّلام : لا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .
الرّابع : في عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة .
[16] سئل الصّادق عليه السّلام عن البول في الماء الجاري ، قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا .
[17] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يمرّ بالميتة في الماء ، فقال : يتوضّأ من النّاحية الَّتي ليس فيها الميتة .
أقول : حمل على الجاري والكرّ من الرّاكد ويأتي ما يدلّ على ذلك .
الخامس : إنّ ماء المطر حال نزوله وجريانه كذلك .
[18] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس



[13] الوسائل 1 : 106 / 1
[1] الأصل و ش : قال
[1] الأصل و ش : في
[14] الوسائل 1 : 106 / 2
[15] الوسائل 1 : 174 / 1
[16] الوسائل 1 : 107 / 2
[17] الوسائل 1 : 107 / 5
[18] الوسائل 1 : 108 / 2

53

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست