نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 42
قول الرّجل : صلَّيت البارحة وصمت أمس ونحو هذا . [37] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يعمل الشّيء من الخير فيراه إنسان فيسّره ذلك ، قال : لا بأس ، ما من أحد إلَّا وهو يحبّ أن يظهر له في النّاس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك . [38] وقيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يدخل في صلاته فيجوّد صلاته ويحسّنها رجاء أن يستجرّ [1] بها بعض من يراه إلى هواه ، قال : ليس هذا من الرّياء . الرّابع : في العبادة سرّا وعلانية . [39] قال الصّادق عليه السّلام : الصّدقة في السّرّ أفضل من الصّدقة في العلانية ، وكذلك واللَّه العبادة في السّرّ أفضل منها في العلانية . [40] وقال عليه السّلام : ما أحسن من الرّجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثمّ يتنحّى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد . [41] وقال عليه السّلام : كلّ ما فرض اللَّه عليك لإعلانه أفضل من إسراره ، وما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه . [42] وقال عليه السّلام : التّقيّة من ديني ودين آبائي . [43] وقال الرّضا عليه السّلام : من شهر نفسه بالعبادة فاتّهموه على دينه ، فإنّ اللَّه يكره شهرة العبادة و ( شهرة اللَّباس ) . [1][44] وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أعظم العبادة أجرا أخفاها .