نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 395
< فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - كراهة الصلاة في الفر والذي يشتري ممن يستحل الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - حكم الجلد الذي يقطع من الحيوان الحي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - حكم جلد الميتة من غير ذي النفس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - حكم أكسية المرعزي والخفاف التي تنقع في البول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - كراهة الصلاة في الفراء < / فهرس الموضوعات > [260] سئل الصّادق عليه السّلام عن الميتة ينتفع منها بشيء فقال : لا . 6 - لا تجوز الصّلاة فيه لما تقدّم ويأتي . 7 - تكره الصّلاة في الفرو الَّذي يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ وفي ثوب يليه . [261] كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصّلاة ألقاه وألقى القميص الَّذي يليه فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلَّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته . 8 - الجلد الَّذي يقطع من الحيوان الحيّ نجس ميتة لما مرّ . 9 - جلد الميتة من غير ذي النّفس طاهر لما مرّ . [262] 10 - سئل الرّضا عليه السّلام عن جلود الدّارش [1] الَّتي يتّخذ منها الخفاف ، فقال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرؤ الكلاب . أقول : حمل على الكراهة ، وعلى ما قبل الغسل . [262] 11 - سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن أكسية المرعزّي [1] والخفاف تنقع في البول أيصلَّي عليها [1] ؟ قال : إذا غسلت بالماء لا بأس . [264] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : تكره الصّلاة في الفراء إلَّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة . تمّ كتاب الطَّهارة < / لغة النص = عربي >
[260] الوسائل 2 : 1080 / 2 [261] الوسائل 2 : 1080 / 3 [262] الوسائل 2 : 1091 / 1 [1] الدّراش : جلد أسود ( اللَّسان : درش ) وفي المجمع : جلود الدّراش هو جلد معروف قال الجوهري : كأنّه فارسيّ معرّب . ( المجمع : درش ) [262] الوسائل 2 : 1091 / 2 [1] المرعزّي : الزّغب الَّذي تحت شعر العنز ( المجمع : رعز ) [1] ج : فيها [264] الوسائل 2 : 1099 / 1
395
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 395