responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > 3 - حكم ما يوجد في بلاد المسلمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - لا يطهر جلد الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة < / فهرس الموضوعات > [253] وقال الرّضا عليه السّلام : أنا أشتري الخفّ من السّوق ويصنع لي فأصلَّي فيه وليس عليكم المسألة .
[254] وروي في الجلود الفراء نشتريها من السّوق ، قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه .
[255] وروي في الخفّ والنّعل والجبن نحو ذلك .
[256] وروي في تقليد السّيف في الصّلاة وفيه الفراء والكيمخت [1] ، فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة .
3 - ما يوجد في بلاد المسلمين .
[257] روي في سفرة وجدت في الطَّريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكَّين : أنّه يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثّمن ، قيل : لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا .
[258] وروي : لا بأس بالصّلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قيل :
فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
4 - لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ وإن تكرّر لما يأتي .
[259] وسئل الباقر عليه السّلام عن جلد الميتة يلبس في الصّلاة إذا دبغ ، قال :
لا ، وإن دبغ سبعين مرّة .
5 - لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة .



[253] الوسائل 2 : 1072 / 6
[254] الوسائل 2 : 1072 / 7
[255] الوسائل 2 : 1073 / 9 و 16 : 307 / 1
[256] الوسائل 2 : 1073 / 12
[1] الكيمخت : بالفتح فالسّكون جلد الميتة المملوح ( المجمع : كمخ )
[257] الوسائل 2 : 1073 / 11
[258] الوسائل 2 : 1072 / 5
[259] الوسائل 2 : 1080 / 1

394

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست