نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 394
< فهرس الموضوعات > 3 - حكم ما يوجد في بلاد المسلمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - لا يطهر جلد الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة < / فهرس الموضوعات > [253] وقال الرّضا عليه السّلام : أنا أشتري الخفّ من السّوق ويصنع لي فأصلَّي فيه وليس عليكم المسألة . [254] وروي في الجلود الفراء نشتريها من السّوق ، قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه . [255] وروي في الخفّ والنّعل والجبن نحو ذلك . [256] وروي في تقليد السّيف في الصّلاة وفيه الفراء والكيمخت [1] ، فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة . 3 - ما يوجد في بلاد المسلمين . [257] روي في سفرة وجدت في الطَّريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكَّين : أنّه يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثّمن ، قيل : لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا . [258] وروي : لا بأس بالصّلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قيل : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس . 4 - لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ وإن تكرّر لما يأتي . [259] وسئل الباقر عليه السّلام عن جلد الميتة يلبس في الصّلاة إذا دبغ ، قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة . 5 - لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة .