responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > المطلب الحادي عشر : وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني عشر : كراهة الجماع على غير ماء إلا مع الضرورة < / فهرس الموضوعات > [76] وروي فيمن صلَّى بتيمّم ثمّ وجد الماء في الوقت : أنّه لا إعادة عليه .
الحادي عشر :
[77] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسّرني بذلك مال كثير .
[78] وسئل العبد الصّالح عليه السّلام عن قوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » [1] ما حدّ ذلك فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : على قدر جدّته .
الثّاني عشر :
[79] سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يكون مع أهله في السّفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه ، قيل يطلب بذلك اللَّذّة ؟ قال : هو حلال ، قيل : فإنّه روي : إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر .
[80] وروي فيمن أجنب في سفر ولم يجد إلَّا الثّلج أو ماء جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الَّتي يوبق دينه .
[81] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل ، يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ؟ قال : لا .



[76] الوسائل 2 : 983 / 9
[77] الوسائل 2 : 997 / 1
[78] الوسائل 2 : 998 / 2
[1] النّساء : 43
[79] الوسائل 2 : 998 / 1 و 2
[80] الوسائل 2 : 999 / 2
[81] الوسائل 2 : 999 / 1

359

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست