نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 359
< فهرس الموضوعات > المطلب الحادي عشر : وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني عشر : كراهة الجماع على غير ماء إلا مع الضرورة < / فهرس الموضوعات > [76] وروي فيمن صلَّى بتيمّم ثمّ وجد الماء في الوقت : أنّه لا إعادة عليه . الحادي عشر : [77] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسّرني بذلك مال كثير . [78] وسئل العبد الصّالح عليه السّلام عن قوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » [1] ما حدّ ذلك فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : على قدر جدّته . الثّاني عشر : [79] سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يكون مع أهله في السّفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه ، قيل يطلب بذلك اللَّذّة ؟ قال : هو حلال ، قيل : فإنّه روي : إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر . [80] وروي فيمن أجنب في سفر ولم يجد إلَّا الثّلج أو ماء جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الَّتي يوبق دينه . [81] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل ، يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ؟ قال : لا .