نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 355
< فهرس الموضوعات > 9 - وجوب ضربة للوجه وضربة للكفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - ضرب الكفين على الأرض ومراعاة الترتيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - التيمم من الوضوء والجنابة والحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم التعدد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم < / فهرس الموضوعات > تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك . [46] 9 - عن الرّضا عليه السّلام : التّيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين . [47] 10 - سئل الصّادق عليه السّلام عن التّيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه . أقول : الاستيعاب محمول على التّقيّة ، لما مرّ . [48] 11 - سئل عليه السّلام عن التّيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنّساء سواء ؟ فقال : نعم . [49] 12 - روي : معارض التّعدّد غير صريح . الخامس : في عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم [50] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : يتيمّم بالصّعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصّلاة . [51] وعن أحدهما عليهما السّلام : إذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل . [52] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : ليس عليه إعادة الصّلاة . [53] وروي : يكفيك الصّعيد عشر سنين .