responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 355


< فهرس الموضوعات > 9 - وجوب ضربة للوجه وضربة للكفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - ضرب الكفين على الأرض ومراعاة الترتيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - التيمم من الوضوء والجنابة والحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حكم التعدد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم < / فهرس الموضوعات > تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك .
[46] 9 - عن الرّضا عليه السّلام : التّيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين .
[47] 10 - سئل الصّادق عليه السّلام عن التّيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه .
أقول : الاستيعاب محمول على التّقيّة ، لما مرّ .
[48] 11 - سئل عليه السّلام عن التّيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنّساء سواء ؟ فقال : نعم .
[49] 12 - روي : معارض التّعدّد غير صريح .
الخامس : في عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم [50] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : يتيمّم بالصّعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصّلاة .
[51] وعن أحدهما عليهما السّلام : إذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل .
[52] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : ليس عليه إعادة الصّلاة .
[53] وروي : يكفيك الصّعيد عشر سنين .



[46] الوسائل 2 : 978 / 3
[47] الوسائل 2 : 979 / 5
[48] الوسائل 2 : 979 / 6
[49] الوسائل 2 : 980 / 8
[50] الوسائل 2 : 981 / 1
[51] الوسائل 2 : 982 / 3
[52] الوسائل 2 : 983 / 11
[53] الوسائل 2 : 983 / 12

355

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست