نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 35
تعالى : « وجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً » [1] قال [1] القرى [1] الظَّاهرة الرّسل والنّقلة عنّا إلى شيعتنا و [ فقهاء ] [1] شيعتنا إلى شيعتنا . [24] وقال عليه السّلام : أخوك دينك فاحتط [1] لدينك بما شئت . [25] وقال عليه السّلام : الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة . [26] وقال الصّادق عليه السّلام : الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللَّه وإلى رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله . [27] وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات ، نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات ، ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم . [28] وقال عليه السّلام : أورع النّاس من وقف عند الشّبهة . [29] وقال عليه السّلام : لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا ، لم يكفروا . [30] وقال عليه السّلام : إذا أصبتم بمثل هذا يعني الصّيد ( الَّذي يصيده محرمان ) [1] فلم تعلموا [1] ، فعليكم بالاحتياط [1] حتّى تسألوا عنه [1] فتعلموا .
[1] سبأ : 18 [1] ليس في م و ج [1] م ، رض ، ج والوسائل : والقرى [1] أثبتناه من الوسائل [24] الوسائل 18 : 123 / 41 [1] ش : فاحفظ [25] الوسائل 18 : 112 / 2 [26] الوسائل 18 : 114 / 9 [27] الوسائل 18 : 114 / 9 [28] الوسائل 18 : 118 / 24 [29] الوسائل 1 : 21 / 8 [30] الوسائل 18 : 111 / 1 [1] ليس في ش و ج و م [1] الوسائل : فلم تدروا [1] ش : الاحتياط [1] ش : عنّا
35
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 35