responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 35


تعالى : « وجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً » [1] قال [1] القرى [1] الظَّاهرة الرّسل والنّقلة عنّا إلى شيعتنا و [ فقهاء ] [1] شيعتنا إلى شيعتنا .
[24] وقال عليه السّلام : أخوك دينك فاحتط [1] لدينك بما شئت .
[25] وقال عليه السّلام : الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
[26] وقال الصّادق عليه السّلام : الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللَّه وإلى رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله .
[27] وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات ، نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات ، ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم .
[28] وقال عليه السّلام : أورع النّاس من وقف عند الشّبهة .
[29] وقال عليه السّلام : لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا ، لم يكفروا .
[30] وقال عليه السّلام : إذا أصبتم بمثل هذا يعني الصّيد ( الَّذي يصيده محرمان ) [1] فلم تعلموا [1] ، فعليكم بالاحتياط [1] حتّى تسألوا عنه [1] فتعلموا .



[1] سبأ : 18
[1] ليس في م و ج
[1] م ، رض ، ج والوسائل : والقرى
[1] أثبتناه من الوسائل
[24] الوسائل 18 : 123 / 41
[1] ش : فاحفظ
[25] الوسائل 18 : 112 / 2
[26] الوسائل 18 : 114 / 9
[27] الوسائل 18 : 114 / 9
[28] الوسائل 18 : 118 / 24
[29] الوسائل 1 : 21 / 8
[30] الوسائل 18 : 111 / 1
[1] ليس في ش و ج و م
[1] الوسائل : فلم تدروا
[1] ش : الاحتياط
[1] ش : عنّا

35

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست