نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 341
< فهرس الموضوعات > 5 - كراهة ترك غسل الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حكم من فاته غسل الجمعة حتى صلى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - استحباب تقديم غسل الجمعة يوم الخميس < / فهرس الموضوعات > [39] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن النّساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : نعم . 5 - يكره ترك غسل الجمعة ، لما مرّ . [40] وقال أبو الحسن عليه السّلام فيمن ترك غسل الجمعة : إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ ، وإن هو فعل فليستغفر اللَّه ولا يعود . [41] وكان عليّ عليه السّلام إذا أراد أن يوبّخ الرّجل يقول : واللَّه لأنت أعجز من تارك [1] الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى . [42] وروي : لا يزال في همّ . 6 - من فاته استحبّ له أن يغتسل ويعيد الصّلاة مع بقاء الوقت . [43] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى يصلَّي ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصّلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . [44] وروي : إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فليستغفر اللَّه ولا يعد . 7 - يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل والمرأة إذا خاف قلَّة الماء . [45] قال الصّادق عليه السّلام لأصحابه : إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلوا يوم الخميس للجمعة . [46] وقال أبو الحسن عليه السّلام لامرأتين كانتا معه بالبادية كذلك ، إلَّا أنّه
[39] الوسائل 2 : 944 / 8 [40] الوسائل 2 : 948 / 3 [41] الوسائل 2 : 947 / 2 [1] الأصل ورض و ش و م : التّارك ، وما أثبتناه فمن ج والوسائل وهو الصّحيح [42] الوسائل 2 : 947 / 2 [43] الوسائل 2 : 948 / 1 [44] الوسائل 2 : 948 / 2 [45] الوسائل 2 : 948 / 1 [46] الوسائل 2 : 949 / 2
341
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 341