نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 340
< فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استحبابه للرجل والمرأة والحر والعبد وفي السفر والحضر < / فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوبه ، وقد تقدّم حصر الغسل الواجب . [33] وسئل أبو الحسن عليه السّلام كيف صار غسل [ يوم ] [1] الجمعة واجبا ؟ فقال : إنّ اللَّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النّافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النّافلة ، وأتمّ وضوء النّافلة [1] بغسل يوم الجمعة ما كان [ في ] [1] ذلك من سهو ، أو تقصير ، أو نسيان . [34] وسئل عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، فقال : سنّة ، وليس بفريضة . [35] وسئل الصّادق عليه السّلام عن غسل [ يوم ] [1] الجمعة ، فقال : سنّة في الحضر والسّفر ، إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ . [36] وسئل عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ قال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنّة . [37] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة ، فجرت به السّنّة . 4 - يستحبّ للرّجل والمرأة والحرّ والعبد وفي السّفر والحضر ، ولا يتأكَّد للنّساء في السّفر ، لما مرّ . [38] وقال الصّادق عليه السّلام : الغسل يوم الجمعة على الرّجال والنّساء في الحضر ، وعلى الرّجال في السّفر وليس على النّساء في السّفر .
[33] الوسائل 2 : 944 / 7 [1] أثبتناه من باقي النّسخ [1] رض : الفريضة [1] أثبتناه من رض و م و ج والوسائل وفي ش : من [34] الوسائل 2 : 944 / 9 [35] الوسائل 2 : 945 / 10 [1] أثبتناه من الوسائل ورض [36] الوسائل 2 : 955 / 1 [37] الوسائل 2 : 945 / 15 [38] الوسائل 2 : 943 / 1
340
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 340