responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوبه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استحبابه للرجل والمرأة والحر والعبد وفي السفر والحضر < / فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوبه ، وقد تقدّم حصر الغسل الواجب .
[33] وسئل أبو الحسن عليه السّلام كيف صار غسل [ يوم ] [1] الجمعة واجبا ؟
فقال : إنّ اللَّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النّافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النّافلة ، وأتمّ وضوء النّافلة [1] بغسل يوم الجمعة ما كان [ في ] [1] ذلك من سهو ، أو تقصير ، أو نسيان .
[34] وسئل عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، فقال : سنّة ، وليس بفريضة .
[35] وسئل الصّادق عليه السّلام عن غسل [ يوم ] [1] الجمعة ، فقال : سنّة في الحضر والسّفر ، إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ .
[36] وسئل عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ قال : هو سنّة ، قلت :
فالجمعة ؟ قال : هو سنّة .
[37] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة ، فجرت به السّنّة .
4 - يستحبّ للرّجل والمرأة والحرّ والعبد وفي السّفر والحضر ، ولا يتأكَّد للنّساء في السّفر ، لما مرّ .
[38] وقال الصّادق عليه السّلام : الغسل يوم الجمعة على الرّجال والنّساء في الحضر ، وعلى الرّجال في السّفر وليس على النّساء في السّفر .



[33] الوسائل 2 : 944 / 7
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[1] رض : الفريضة
[1] أثبتناه من رض و م و ج والوسائل وفي ش : من
[34] الوسائل 2 : 944 / 9
[35] الوسائل 2 : 945 / 10
[1] أثبتناه من الوسائل ورض
[36] الوسائل 2 : 955 / 1
[37] الوسائل 2 : 945 / 15
[38] الوسائل 2 : 943 / 1

340

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست