نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 318
< فهرس الموضوعات > 6 - جواز إلقاء الميت في الماء عند خوف النبش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - أول من اتخذ له النعش فاطمة عليها السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - عدم جواز نبش القبور ولا تسنيمها < / فهرس الموضوعات > يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء [115] وقال عليّ عليه السّلام : إذا مات الميّت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ، ثمّ يصلَّى عليه ، ثمّ يوثق في رجليه [1] حجر ويرمى به في الماء . [116] وروي : يثقل ويرمى به في البحر . [117] وروي : يلقي في الماء . [118] 6 - وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام سأل عن عمّه زيد ، كم إلى الفرات من الموضع الَّذي وضعتموه فيه ؟ قيل : قذفة حجر ، فقال : سبحان اللَّه ! أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات وكان أفضل . أقول : وجهه الخوف من النّبش والصّلب ونحوهما . [ أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع ] [119] 7 - قال الصّادق عليه السّلام : أوّل من جعل له النّعش فاطمة عليها السّلام بنت محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله . [120] وروي : أنّه لمّا عمل لها قالت : ما أحسن هذا وأجمله لا تعرف [ به ] [1] المرأة من الرّجل . [121] وروي : لا يحمل الرّجل مع المرأة على سرير واحد . 8 - لا يجوز نبش القبور ولا تسنيمها . في وصيّة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : إنّ اللَّه يقول : لا يدخلها يعني : الجنّة مدمن خمر ولا نبّاش . [122] وقال عليّ عليه السّلام : من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام .