responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > 6 - جواز إلقاء الميت في الماء عند خوف النبش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - أول من اتخذ له النعش فاطمة عليها السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - عدم جواز نبش القبور ولا تسنيمها < / فهرس الموضوعات > يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء [115] وقال عليّ عليه السّلام : إذا مات الميّت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ، ثمّ يصلَّى عليه ، ثمّ يوثق في رجليه [1] حجر ويرمى به في الماء .
[116] وروي : يثقل ويرمى به في البحر .
[117] وروي : يلقي في الماء .
[118] 6 - وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام سأل عن عمّه زيد ، كم إلى الفرات من الموضع الَّذي وضعتموه فيه ؟ قيل : قذفة حجر ، فقال : سبحان اللَّه ! أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات وكان أفضل .
أقول : وجهه الخوف من النّبش والصّلب ونحوهما .
[ أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع ] [119] 7 - قال الصّادق عليه السّلام : أوّل من جعل له النّعش فاطمة عليها السّلام بنت محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله .
[120] وروي : أنّه لمّا عمل لها قالت : ما أحسن هذا وأجمله لا تعرف [ به ] [1] المرأة من الرّجل .
[121] وروي : لا يحمل الرّجل مع المرأة على سرير واحد .
8 - لا يجوز نبش القبور ولا تسنيمها .
في وصيّة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : إنّ اللَّه يقول : لا يدخلها يعني : الجنّة مدمن خمر ولا نبّاش .
[122] وقال عليّ عليه السّلام : من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام .



[115] الوسائل 2 : 866 / 2
[1] باقي النسخ : رجله
[116] الوسائل 2 : 867 / 3
[117] الوسائل 2 : 867 / 4
[118] الوسائل 2 : 867 / 1
[119] الوسائل 2 : 876 / 3
[120] الوسائل 2 : 876 / 6
[1] أثبتناه من الوسائل
[121] الوسائل 2 : 868 / 1
[122]

318

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست