responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 317

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 4 - وجوب دفن المسلم دون الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم موت الرجل في السفينة < / فهرس الموضوعات > فلان ، هل أنت على العهد الَّذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله عبده ورسوله سيّد النّبيّين ، وأنّ عليّا أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيّين ، وأنّ ما جاء به محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، والبعث حقّ ، وأنّ اللَّه يبعث من في القبور .
[109] وروي أنّه يقول : وأنّ عليّا أمير المؤمنين إمامك ، وفلان وفلان وفلان حتّى تأتي على آخرهم .
[110] وروي : ويقبض [1] على التّراب بكفّه [1] ويلقّنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفي الميّت المسألة في قبره .
4 - يجب دفن المسلم ولا يجوز دفن الكافر إلَّا أمة حاملا من مسلم ، فإن اشتبه دفن كميش [1] الذّكر .
[111] سئل الصّادق عليه السّلام عن النّصرانيّ يكون في السّفر وهو مع المسلمين فيموت قال : لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .
[112] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تكون له الجارية اليهوديّة والنّصرانيّة فيواقعها فتحمل فماتت وهي تطلق ، والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النّصرانيّة ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يدفن معها .
[113] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذّكر ، أي صغيره .
[114] 5 - سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل مات وهو في السّفينة في البحر ، كيف



[109] الوسائل 2 : 863 / 2
[110] الوسائل 2 : 863 / 3
[1] الأصل : ويفيض
[1] الوسائل : بكفّيه
[1] الكميش : من كان ذكره صغيرا ، قيل : ولا يكون ذلك إلَّا في كرام النّاس ( المجمع : كمش )
[111] الوسائل 2 : 865 / 1
[112] الوسائل 2 : 866 / 2
[113] الوسائل 2 : 866 / 3
[114] الوسائل 2 : 866 / 1

317

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست