نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 317
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 4 - وجوب دفن المسلم دون الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم موت الرجل في السفينة < / فهرس الموضوعات > فلان ، هل أنت على العهد الَّذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله عبده ورسوله سيّد النّبيّين ، وأنّ عليّا أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيّين ، وأنّ ما جاء به محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، والبعث حقّ ، وأنّ اللَّه يبعث من في القبور . [109] وروي أنّه يقول : وأنّ عليّا أمير المؤمنين إمامك ، وفلان وفلان وفلان حتّى تأتي على آخرهم . [110] وروي : ويقبض [1] على التّراب بكفّه [1] ويلقّنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفي الميّت المسألة في قبره . 4 - يجب دفن المسلم ولا يجوز دفن الكافر إلَّا أمة حاملا من مسلم ، فإن اشتبه دفن كميش [1] الذّكر . [111] سئل الصّادق عليه السّلام عن النّصرانيّ يكون في السّفر وهو مع المسلمين فيموت قال : لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه . [112] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تكون له الجارية اليهوديّة والنّصرانيّة فيواقعها فتحمل فماتت وهي تطلق ، والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النّصرانيّة ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يدفن معها . [113] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذّكر ، أي صغيره . [114] 5 - سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل مات وهو في السّفينة في البحر ، كيف
[109] الوسائل 2 : 863 / 2 [110] الوسائل 2 : 863 / 3 [1] الأصل : ويفيض [1] الوسائل : بكفّيه [1] الكميش : من كان ذكره صغيرا ، قيل : ولا يكون ذلك إلَّا في كرام النّاس ( المجمع : كمش ) [111] الوسائل 2 : 865 / 1 [112] الوسائل 2 : 866 / 2 [113] الوسائل 2 : 866 / 3 [114] الوسائل 2 : 866 / 1
317
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 317