responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > 8 - جواز جعل اللبن والآجر على القبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - استحباب تربيع القبر ورفعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - كراهة وضع تراب آخر على القبر من غيره < / فهرس الموضوعات > بالسّاج ويطبق على الميّت السّاج .
8 - يجوز جعل اللَّبن والآجر على القبر .
[48] قال الصّادق عليه السّلام : جعل عليّ عليه السّلام على قبر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لبنا ، فقيل : أرأيت إن جعل الرّجل عليه آجرا هل يضرّ الميّت ؟ قال : لا .
9 - يستحبّ تربيع القبر ورفعه أربع أصابع إلى شبر .
[49] قال أبو جعفر عليه السّلام : يرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع [1] إلى شبر .
[50] قال الصّادق عليه السّلام : يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر [ أربع ] [1] أصابع مضمومة ، وينضح عليه الماء ويخلَّى عنه .
[51] وسئل عليه السّلام : لأيّ علَّة يربّع القبر ؟ قال : لعلَّة البيت لأنّه لنزل مربّعا .
[52] وقال أبو عبد اللَّه [1] عليه السّلام : إنّ أبي أمرني أن أرفع قبره من الأرض قدر شبر ، وأربع أصابع [ مفرّجات ] [1] .
[53] وعن موسى بن جعفر عليهما السّلام أنّه قال : ألحدوني ، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات .
10 - يكره أن يوضع على القبر تراب من غير ترابه .



[48] الوسائل 2 : 854 / 1
[49] الوسائل 2 : 856 / 1
[1] رض : أصابع مضمومة وزاد بعده في رض و م : وأوصى عليه السّلام : أن يربّع قبره ، ويرفعه أربعة أصابع
[50] الوسائل 2 : 856 / 4
[1] أثبتناه من ش ورض و م والوسائل
[51] الوسائل 2 : 858 / 12
[52] الوسائل 2 : 857 / 6 و 7
[1] الأصل : وقال عليّ عليه السّلام ، ولعل الصّحيح الَّذي أثبتناه من الوسائل وفي باقي النّسخ : وقال عليه السّلام
[1] أثبتناه من رض و ش و م والوسائل ، وزاد بعده في رض و ش و م : وعن عليّ عليه السّلام : إنّ قبر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من الأرض رفع قدر شبر وأربع أصابع .
[53] الوسائل 2 : 858 / 11

309

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست