نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 308
< فهرس الموضوعات > 5 - حد حفر القبر واللحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - جواز اللحد والشق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج < / فهرس الموضوعات > مشاهد آل الرّسول صلَّى اللَّه عليه وعليهم ، إن أوصى الميّت بذلك . [41] وروي : أنّ الحس عليه السّلام قال للحسين عليه السّلام : إذا أنا متّ فهيّئني ، ثمّ وجّهني إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لأحدث به عهدا ، ثمّ اصرفني إلى أمّي فاطمة ، ثمّ ردّني فادفني بالبقيع . 5 - حدّ حفر القبر واللَّحد . [42] نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع . [43] وقال الصّادق عليه السّلام : حدّ القبر إلى التّرقوة . وروي : إلى الثدي . وروي : قامة . 6 - يجوز اللَّحد والشّقّ . [44] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا متّ فاحفروا لي أو شقّوا لي شقّا ، فإن قيل لكم : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لحدّ [ له ] [1] فقد صدقوا . [45] وقال الرّضا عليه السّلام : سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل [1] وأن يشقّ لي ضريحة ، فإن أبو إلَّا أن يلحدوا لي فتأمر أن يجعلوا اللَّحد ذراعين وشبرا ، فإنّ اللَّه سيوسّعه ما شاء . 7 - يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب وبالسّاج ، وأن يطبق عليه السّاج . [46] قال الصّادق عليه السّلام : القى شقران مولى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في قبره القطيفة . [47] وروي عن أبي الحسن الثّالث عليه السّلام : رخصة في أن يفرش القبر