responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : وجوب غسل الميت بماء الكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : وجوب غسل الميت بماء قراح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد السادس : أحكام غسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - غسل الميت كغسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - ينبغي استقبال الميت إلى القبلة حال الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوب استقباله إلى القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استحباب وضوء الميت قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن .
[6] وسئل عليه السّلام عن غسل الميّت كيف يغسّل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كلَّه ، وأغسله أخرى بماء وكافور ، ثمّ اغسله أخرى بماء .
الرّابع : وجوب غسله بماء الكافور ، وقد مرّ الخامس : وجوب غسله بماء قراح ، وقد مرّ السّادس : في أحكام غسل الميّت ، وهي اثنا عشر 1 - غسل الميّت كغسل الجنابة .
[7] قال الصّادق عليه السّلام : غسل الميت مثل غسل الجنب [1] ، وإن كان كثير الشّعر فردّ عليه الماء ثلاث مرّات .
[8] وروي : أنّه إذا مات سالت منه النّطفة الَّتي خلق منها بعينها فمن ثمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة .
2 - ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل .
[9] قال الصّادق عليه السّلام : إذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، ولا تجعله معترضا كما يجعل النّاس .
3 - لا يجب استقبال القبلة به حينئذ .
[10] سئل الرّضا عليه السّلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل ، موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر فإذا طهّر وضع كما يوضع في قبره .
4 - يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل .



[6] الوسائل 2 : 682 / 6
[7] الوسائل 2 : 685 / 1
[1] رض : الجنابة
[8] الوسائل 2 : 685 / 2
[9] الوسائل 2 : 688 / 1
[10] الوسائل 2 : 688 / 2

252

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست