نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 252
< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : وجوب غسل الميت بماء الكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : وجوب غسل الميت بماء قراح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد السادس : أحكام غسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - غسل الميت كغسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - ينبغي استقبال الميت إلى القبلة حال الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوب استقباله إلى القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استحباب وضوء الميت قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن . [6] وسئل عليه السّلام عن غسل الميّت كيف يغسّل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كلَّه ، وأغسله أخرى بماء وكافور ، ثمّ اغسله أخرى بماء . الرّابع : وجوب غسله بماء الكافور ، وقد مرّ الخامس : وجوب غسله بماء قراح ، وقد مرّ السّادس : في أحكام غسل الميّت ، وهي اثنا عشر 1 - غسل الميّت كغسل الجنابة . [7] قال الصّادق عليه السّلام : غسل الميت مثل غسل الجنب [1] ، وإن كان كثير الشّعر فردّ عليه الماء ثلاث مرّات . [8] وروي : أنّه إذا مات سالت منه النّطفة الَّتي خلق منها بعينها فمن ثمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة . 2 - ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل . [9] قال الصّادق عليه السّلام : إذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، ولا تجعله معترضا كما يجعل النّاس . 3 - لا يجب استقبال القبلة به حينئذ . [10] سئل الرّضا عليه السّلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل ، موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر فإذا طهّر وضع كما يوضع في قبره . 4 - يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل .