نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 251
< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : كيفية غسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : وجوب غسل الميت بماء السدر < / فهرس الموضوعات > الثّاني : في كيفيّته . [2] سئل الصّادق عليه السّلام : عن غسل الميّت ، فقال : اغسله بماء [ و ] [1] سدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور ، وذريرة إن كانت ، واغسله الثّالثة ، بماء قراح ، قيل : ثلاث غسلات لجسده كلَّه ؟ قال : نعم ، قيل : يكون عليه ثوب إذا غسّل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته ، وقال عليه السّلام : أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله . [3] وروى : تبدأ بكفيّه وتغسل [1] رأسه ثلاث مرّات بالسّدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه ، فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ، ثمّ أدخل يدك من تحت الثّوب الَّذي على فرج الميّت فأغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب [ نظيف ] [1] ثمّ جففته . [4] وروي : أنّه يغسل يديه ثلاثا إلى نصف الذّراع ، ثمّ فرجه وينقّيه ، ثمّ رأسه بالرّغوة ، يعني : رغوة السّدر ويدلك بدنه دلكا رفيقا ، وظهره وبطنه فإن خرج شيء أنقاه ، ويعمد إلى قطن فيذرّ عليه شيئا من حنوط ، فيضعه على فرجه ، قبل ودبر ويحشو دبره بالقطن لئلَّا يخرج منه شيء . الثّالث : وجوب غسله بماء السّدر ، وقد مرّ [5] وقال الصّادق عليه السّلام : يغسّل الميّت ثلاث غسلات : مرّة بالسّدر ، ومرّة
[2] الوسائل 2 : 680 / 1 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [3] الوسائل 2 : 680 / 2 [1] ليس في الوسائل [1] أثبتناه من رض والوسائل [4] الوسائل 2 : 680 / 3 [5] الوسائل 2 : 681 / 4
251
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 251