responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > 7 - عدم جواز الحيف في الوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - استحباب الوصية للقرابة والوارث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - استحباب تنجيز ما يريد أن يوصي به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - استحباب أن يخرج المريض وصاياه إذا عوفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - استحباب فعل الخير بعد الشفاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - ينبغي أن لا يبيت الانسان إلا ووصية تحت رأسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب السابع : وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة < / فهرس الموضوعات > 7 - لا تجوز الحيف في الوصيّة لما تقدّم ويأتي .
[132] وروي : أنّه من الكبائر .
8 - تستحبّ الوصية للقرابة والوارث لما يأتي .
9 - يستحبّ تنجيز ما يريد أن يوصى به .
[133] قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : قدّم زادك ، وأعدّ جهازك ، وكن وصيّ نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك .
10 - يستحبّ للمريض أن يخرج وصاياه إذا عوفي لما يأتي .
11 - تستحبّ فعل الخير بعد الشّفاء .
[134] قال الصّادق عليه السّلام : إذا اشتكى العبد ثمّ عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف عن سوء ، لقيت الملائكة بعضها بعضا - يعني : حفظته - فقالت : إنّ فلانا داويناه فلم ينفعه الدّواء .
12 - ينبغي أن لا يبيت الإنسان إلَّا وصيّته تحت رأسه لما يأتي .
المطلب السّابع : في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وكيفيّته [135] قال الصّادق عليه السّلام : إذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضا كما يجعل النّاس .
[136] وسئل عليه السّلام عن توجيه المحتضر [1] ، فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة .
[137] وقال عليه السّلام : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة .



[132] الوسائل 13 : 359 / 3
[133] الوسائل 6 : 282 / 2
[134] الوسائل 2 : 658 / 4
[135] الوسائل 2 : 661 / 1
[136] الوسائل 2 : 662 / 4
[1] الوسائل وباقي النّسخ : الميت
[137] الوسائل 2 : 662 / 3

239

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست