responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > المطلب السادس : الوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - وجوب الوصية على من عليه أوله حق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - استحبابها لغير من ذكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - استحبابها بالثلث فما دونه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استحبابها شيء من المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - استحبابها بالوقف والصدقة الجارية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم جوازها بما زاد عن الثلث < / فهرس الموضوعات > المطلب السّادس : في الوصيّة وأحكامها كثيرة تأتي ، نذكر هنا اثني عشر 1 - تجب على من عليه حقّ أوله لما يأتي .
[126] وقال عليه السّلام : من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة .
[127] وقال الصّادق عليه السّلام : الوصيّة حقّ على كلّ مسلم .
[128] وقال الباقر عليه السّلام : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فينبغي للمؤمن أن يوصي .
2 - تستحبّ الوصيّة لغير من ذكر لما تقدّم ويأتي .
3 - تستحبّ الوصيّة بالثّلث فما دونه لما يأتي .
[129] 4 - وعن بعض الأئمّة عليهم السّلام : إنّ اللَّه يقول : ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة ، وسترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا ، وتستحبّ الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير لما تقدّم ويأتي .
[130] وقال [ عليّ ] [1] عليه السّلام : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته .
5 - تستحبّ الوصيّة بالوقف والصّدقة الجارية لما تقدّم ويأتي .
[131] وقال عليه السّلام : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلَّفه ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده .
6 - لا تجوز الوصيّة بما زاد عن الثّلث لما يأتي .



[126] الوسائل 13 : 352 / 8
[127] الوسائل 2 : 657 / 3
[128] الوسائل 2 : 657 / 2
[129] الوسائل 2 : 657 / 1
[130] الوسائل 2 : 658 / 2
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[131] الوسائل 2 : 658 / 3

238

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست