responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > 11 - وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إذا طهرت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - ذكر جملة من أحكامها في الحيض والجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : حكم الدم السابق للولادة < / فهرس الموضوعات > 11 - لا يجب عليها قضاء الصّلاة ويجب عليها قضاء الصّوم لما مرّ ولما يأتي .
[169] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن النّفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر ، أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر ثمّ تقضي ذلك اليوم .
12 - قد مرّ جملة من أحكامها في الحيض والجنابة .
الفصل الثّاني عشر : في حكم الدّم السّابق للولادة وإن ما صاحبها أو تأخّر عنها نفاس .
[170] سئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة حاملة رأت الدّم ، قال : تدع الصّلاة ، قيل : فإنّها رأت [ الدّم ] [1] وقد أصابها [ الطَّلق ] [1] فرأته وهي تمخض ، قال :
تصلَّي حتّى يخرج رأس الصّبيّ فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصّلاة وكلّ ما تركته من الصّلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشّدّة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها ، قيل : ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النّفاس فيجب أن تدع الصّلاة في النّفاس والحيض ، فأمّا ما لم يكن من حيض ولا نفاس فإنّما ذلك من فتق في الرّحم .
[171] وسئل عليه السّلام عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصّلاة ؟ فقال : تصلَّي ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلَّت إذا برأت .



[169] الوسائل 2 : 619 / 1
[170] الوسائل 2 : 580 / 17
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[171] الوسائل 2 : 618 / 3

218

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست