responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 217

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 5 - حرمة الصلاة بعد الاستظهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حرمة الصوم بعد الاستظهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - حرمة الطواف بعد الاستظهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - جواز الوطء بعد الانقطاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - جواز الوطء بعد الانقطاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم النفساء التي يغشاها زوجها في نفاسها < / فهرس الموضوعات > يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدّم بعد ذلك قال : تدع الصّلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطَّهر ، قد جازت مع أيّام النّفاس .
أقول : فيه دلالة ما على اعتبار أقلّ الطَّهر بين الحيض والنّفاس .
[164] وروي : أنّ الحائض مثل النّفساء سواء .
[165] وروي : أنّها بعد أيّامها مستحاضة .
أقول : وفي هذا أيضا دلالة وكذا بعض ما مضى ويأتي .
5 - تحرم عليها الصّلاة لما مرّ ولما يأتي .
6 - يحرم عليها الصّوم لما مضى ويأتي .
7 - يحرم عليها الطَّواف لما مرّ [ ولما يأتي ] [1] .
8 - يحرم ووطؤها قبل الانقطاع لما تقدّم ويأتي .
9 - يجوز بعد الانقطاع ولو قبل الغسل على كراهيّة .
[166] 10 - سئل أبو جعفر عليه السّلام عن النّفساء يغشاها زوجها [ وهي ] [1] في نفاسها من الدّم ، قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ .
[167] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .
[168] وسئل عليه السّلام عن المرأة يحرم عليها الصّلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل .
أقول : حمل [ على ] [1] الكراهة ، وعلى التّقيّة لما مرّ .



[164] الوسائل 2 : 620 / 2
[165] الوسائل 2 : 611 / 1
[1] أثبتناه من ش و م و ج
[166] الوسائل 2 : 620 / 1
[1] أثبتناه من باقي النّسخ الوسائل
[167] الوسائل 2 : 620 / 2
[168] الوسائل 2 : 620 / 3
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل

217

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست