نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 217
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 5 - حرمة الصلاة بعد الاستظهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حرمة الصوم بعد الاستظهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - حرمة الطواف بعد الاستظهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - جواز الوطء بعد الانقطاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - جواز الوطء بعد الانقطاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم النفساء التي يغشاها زوجها في نفاسها < / فهرس الموضوعات > يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدّم بعد ذلك قال : تدع الصّلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطَّهر ، قد جازت مع أيّام النّفاس . أقول : فيه دلالة ما على اعتبار أقلّ الطَّهر بين الحيض والنّفاس . [164] وروي : أنّ الحائض مثل النّفساء سواء . [165] وروي : أنّها بعد أيّامها مستحاضة . أقول : وفي هذا أيضا دلالة وكذا بعض ما مضى ويأتي . 5 - تحرم عليها الصّلاة لما مرّ ولما يأتي . 6 - يحرم عليها الصّوم لما مضى ويأتي . 7 - يحرم عليها الطَّواف لما مرّ [ ولما يأتي ] [1] . 8 - يحرم ووطؤها قبل الانقطاع لما تقدّم ويأتي . 9 - يجوز بعد الانقطاع ولو قبل الغسل على كراهيّة . [166] 10 - سئل أبو جعفر عليه السّلام عن النّفساء يغشاها زوجها [ وهي ] [1] في نفاسها من الدّم ، قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ . [167] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . [168] وسئل عليه السّلام عن المرأة يحرم عليها الصّلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل . أقول : حمل [ على ] [1] الكراهة ، وعلى التّقيّة لما مرّ .
[164] الوسائل 2 : 620 / 2 [165] الوسائل 2 : 611 / 1 [1] أثبتناه من ش و م و ج [166] الوسائل 2 : 620 / 1 [1] أثبتناه من باقي النّسخ الوسائل [167] الوسائل 2 : 620 / 2 [168] الوسائل 2 : 620 / 3 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
217
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 217