responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : سنن الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - المضمضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الاستنشاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > [373] وقال الباقر عليه السّلام في حديث نسيان بعض الجسد في غسل الجنابة :
[ قال ] [1] إن دخله الشّك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلَّة مسح عليه ، وأعاد الصّلاة باستيقان ، وإن كان شاكَّا فليس عليه في شكَّه شيء ، فليمض في صلاته .
التّاسع : في سنن الغسل وهي اثنتا عشرة 1 - المضمضة قبله .
[374] سئل الصّادق عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثمّ تفرغ يمينك على شمالك ، فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك .
[375] وقال عليه السّلام : في غسل الجنابة : إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر ، لا على ما بطن .
2 - الاستنشاق لما مرّ .
3 - غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لما مرّ .
[376] وقال عليّ عليه السّلام : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما .
[377] وسئل الصّادق عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تصبّ على يديك الماء ، فتغسل [1] كفيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل [1] فرجك ، ثمّ تمضمض وتستنشق .
[378] وقال عليه السّلام : إذا أصاب الرّجل جنابة ، فأراد الغسل فليفرغ على



[373] الوسائل 1 : 524 / 2
[1] أثبتناه من رض و ش
[374] الوسائل 1 : 499 / 1
[375] الوسائل 1 : 500 / 8
[376] الوسائل 1 : 528 / 2
[377] الوسائل 1 : 499 / 2
[1] رض : فتغتسل
[1] رض : فتغتسل
[378] الوسائل 1 : 503 / 8

182

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست