responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : واجبات غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - النية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - غسل الرأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - غسل الجانب الأيمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - غسل الجانب الأيسر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الترتيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - طهارة الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - طهوريته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - عدم تخلل حدث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - إيصال الماء إلى جميع البدن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - إيصال الماء إلى أصول الشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - تحريك ما يمنع وصول الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - إعادة ما تركه في الغسل < / فهرس الموضوعات > الثّامن : في واجباته وهي اثنا عشر .
1 - النّيّة لما مرّ .
2 - غسل الرّأس لما مرّ .
3 - غسل الجانب الأيمن كذلك .
4 - غسل الأيسر كذلك .
5 - التّرتيب في غير الارتماس .
[369] قال الصّادق عليه السّلام : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّا من إعادة الغسل .
[370] وروي : أنّ الجنب إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه ، فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه .
6 - طهارة الماء لما مرّ ولما يأتي .
7 - طهوريّته لما مرّ .
8 - عدم تخلَّل حدث أصغر ولا أكبر في أثنائه ، فإن تخلَّل استقبل .
[371] قال الصّادق عليه السّلام في حديث الغسل : فإن أحدثت حدثا من بول ، أو ريح ، أو غائط ، أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله .
9 - إيصال الماء إلى جميع البدن لما مرّ .
10 - إيصاله إلى أصول الشّعر .
[372] قال الصّادق عليه السّلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار .
11 - تحريك ما يمنع وصول الماء كالخاتم أو نزعه لما مرّ هنا وفي الوضوء .
12 - إعادة ما تركه [1] أو شكّ فيه وهو في محلَّه لا بعده لما تقدّم ويأتي .



[369] الوسائل 1 : 506 / 1
[370] الوسائل 1 : 502 / 2
[371] الوسائل 1 : 509 / 4
[372] الوسائل 1 : 522 / 7
[1] الأصل : ترك وما أثبتناه من باقي النسخ

181

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست