نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 138
< فهرس الموضوعات > الثالث : النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : الاستلقاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : التدلك بالخزف والخرق < / فهرس الموضوعات > الحمّام ؟ قال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرّجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار ، فلا بأس . [45] وروي : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلَّه . [46] وروي : لا بأس للرّجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللَّه ولا يريد ينظر كيف صوته . [47] ج - النّكاح . سئل أبو الحسن عليه السّلام ، أقرأ القرآن في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس . [48] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يأتي جاريته في الماء ، قال : ليس به بأس . د - الاستلقاء . [49] قال عليّ عليه السّلام : لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين . [50] وقال الصّادق عليه السّلام : إيّاك والاستلقاء في الحمّام ، فإنّه يورث الدّاء الدّبيلة . [1] ه - التّدلَّك بالخزف والخرق . [51] قال عليّ عليه السّلام : لا يدلكنّ أحدكم رجليه بالخزف فإنّه يورث