responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > الثالث : النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : الاستلقاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : التدلك بالخزف والخرق < / فهرس الموضوعات > الحمّام ؟ قال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرّجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار ، فلا بأس .
[45] وروي : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلَّه .
[46] وروي : لا بأس للرّجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللَّه ولا يريد ينظر كيف صوته .
[47] ج - النّكاح .
سئل أبو الحسن عليه السّلام ، أقرأ القرآن في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .
[48] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يأتي جاريته في الماء ، قال : ليس به بأس .
د - الاستلقاء .
[49] قال عليّ عليه السّلام : لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين .
[50] وقال الصّادق عليه السّلام : إيّاك والاستلقاء في الحمّام ، فإنّه يورث الدّاء الدّبيلة . [1] ه - التّدلَّك بالخزف والخرق .
[51] قال عليّ عليه السّلام : لا يدلكنّ أحدكم رجليه بالخزف فإنّه يورث



[45] الوسائل 1 : 374 / 7
[46] الوسائل 1 : 374 / 2
[47] الوسائل 1 : 374 / 3
[48] الوسائل 1 : 374 / 6
[49] الوسائل 1 : 379 / 1
[50] الوسائل 1 : 372 / 2
[1] الدّبيلة : هي خراج ودمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا ( النّهاية : دبل )
[51] الوسائل 1 : 379 / 1

138

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست