responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 137

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 7 - الإذن للحليلة في الذهاب إلى الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - فيما يعمل في الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : التسليم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : القراءة < / فهرس الموضوعات > 7 - في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام [ ونحوه ] [1] [40] قال الصّادق عليه السّلام : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمّام .
[41] وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من أطاع امرأته أكبّه اللَّه على وجهه في النّار ، قيل : وما تلك الطَّاعة ؟ قال : تطلب منه [1] أن تذهب إلى الحمّامات ، والعرسات ، والنّياحات ، ولبس الثّياب الرّقاق فيجيبها . [1] أقول : حمل على الكراهة في غير الضّرورة ، وعلى وجود المفسدة لوجود المعارض في الجملة .
8 - فيما يعمل في الحمّام وهو اثنا عشر .
أ - التّسليم .
[42] روي : أنّ أبا الحسن عليه السّلام : دخل الحمّام وعليه إزار فوق النّورة فسلَّم على رجل فردّ عليه السّلام .
[43] وروي : أنّه لا يسلَّم في الحمّام . وحمل على الكراهة مع عدم الإزار .
ب - القراءة .
[44] سئل أبو جعفر عن عليّ عليه السّلام أكان [1] ينهى عن قراءة القرآن [1] في



[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[40] الوسائل 1 : 375 / 2
[41] الوسائل 1 : 376 / 7
[1] ج و م و ش : إليه وفي رض : منه إليه
[1] زاد في ج و م ورض : وقال عليه السّلام : لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فإن ذلك محرّم عليها
[42] الوسائل 1 : 373 / 1
[43] الوسائل 1 : 373 / 2
[44] الوسائل 1 : 373 / 1
[1] رض : أنّه ما كان وفي ش : إنّه كان
[1] ش : القراءة في الحمام

137

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست