responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > 11 - سؤر ما لا نفس له < / فهرس الموضوعات > [162] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حيّة دخلت خبّا [1] وخرجت منه ، قال :
إذا وجد ماء غيره فليهرقه .
[163] وروي : إنّ الوزغ لا ينتفع بما وقع فيه . [1] أقول : حمل على الكراهة .
[164] وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن الخنفساء تقع في الماء ، [ أيتوضّأ به ] [1] ؟ قال : لا بأس به ، قيل فالعقرب ؟ قال : أرقه .
[165] وعن عليّ عليه السّلام [ قال ] [1] : لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ .
[166] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى عن أكل سؤر الفأرة .
11 - في سؤر ما لا نفس له .
[167] عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة .
[168] وعنه عليه السّلام : كلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .
[169] وروي في العقرب والخنفساء وأشباههنّ تموت في الجرّة أو الدّن [1] يتوضّأ



[162] الوسائل 1 : 172 / 3
[1] م و ش و ج والوسائل : حبّا بدل خبّا ومعناهما واحد وهو الجرّة الكبيرة الفخمة والأقرب خبّا لورود لفظه الخابية على لسان الرّوايات .
[163] الوسائل 1 : 172 / 4
[1] الوسائل : بما يقع فيه وفي م و ش و ج : بماء وقع
[164] الوسائل 1 : 173 / 8
[1] أثبتناه من ج و م و ش وكذلك الوسائل
[165] الوسائل 1 : 173 / 8
[1] أثبتناه من ش والوسائل
[166] الوسائل 1 : 172 / 7
[167] الوسائل 1 : 173 / 2
[168] الوسائل 1 : 173 / 3
[169] الوسائل 1 : 173 / 5
[1] الأصل وباقي النّسخ : والدّن وأثبتناه من الوسائل

71

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست