نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 71
< فهرس الموضوعات > 11 - سؤر ما لا نفس له < / فهرس الموضوعات > [162] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حيّة دخلت خبّا [1] وخرجت منه ، قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه . [163] وروي : إنّ الوزغ لا ينتفع بما وقع فيه . [1] أقول : حمل على الكراهة . [164] وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن الخنفساء تقع في الماء ، [ أيتوضّأ به ] [1] ؟ قال : لا بأس به ، قيل فالعقرب ؟ قال : أرقه . [165] وعن عليّ عليه السّلام [ قال ] [1] : لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ . [166] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى عن أكل سؤر الفأرة . 11 - في سؤر ما لا نفس له . [167] عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة . [168] وعنه عليه السّلام : كلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس . [169] وروي في العقرب والخنفساء وأشباههنّ تموت في الجرّة أو الدّن [1] يتوضّأ
[162] الوسائل 1 : 172 / 3 [1] م و ش و ج والوسائل : حبّا بدل خبّا ومعناهما واحد وهو الجرّة الكبيرة الفخمة والأقرب خبّا لورود لفظه الخابية على لسان الرّوايات . [163] الوسائل 1 : 172 / 4 [1] الوسائل : بما يقع فيه وفي م و ش و ج : بماء وقع [164] الوسائل 1 : 173 / 8 [1] أثبتناه من ج و م و ش وكذلك الوسائل [165] الوسائل 1 : 173 / 8 [1] أثبتناه من ش والوسائل [166] الوسائل 1 : 172 / 7 [167] الوسائل 1 : 173 / 2 [168] الوسائل 1 : 173 / 3 [169] الوسائل 1 : 173 / 5 [1] الأصل وباقي النّسخ : والدّن وأثبتناه من الوسائل
71
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 71