responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 57

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : ماء البئر < / فهرس الموضوعات > العاشر : في إنّ ماء البئر لا ينجّس بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر .
[42] قال الرّضا عليه السّلام : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الرّيح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة .
[43] وسئل الصّادق عليه السّلام عن بئر يستقى [1] منها ويتوضّأ به ، وغسل منه الثّياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثّوب ، ولا تعاد منه الصّلاة .
[44] وقال عليه السّلام : لا يغسل الثّوب ، ولا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل منه [1] الثّوب ، وأعاد الصّلاة ، ونزحت البئر .
[45] وسئل عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضّأ منها ، إيعاد الوضوء ؟ فقال : لا .
[46] وقال عليه السّلام : إذا وقع في البئر الطَّير والدّجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قيل : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به .
[47] وقال عليه السّلام : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الرّيح تهبّ وتلقي فيها القذر ، وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ منها .
[48] وسئل عليه السّلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، قال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[49] وسئل عليه السّلام كم أدنى ما يكون بين البئر : بئر الماء والبالوعة ؟ فقال :



[42] الوسائل 1 : 127 / 7
[43] الوسائل 1 : 126 / 5
[1] م : عن بئر له يستسقى
[44] الوسائل 1 : 127 / 10
[1] ليس في باقي النّسخ
[45] الوسائل 1 : 127 / 11
[46] الوسائل 1 : 128 / 12
[47] الوسائل 1 : 130 / 20
[48] الوسائل 1 : 128 / 15
[49] الوسائل 1 : 145 / 2

57

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست