نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 57
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : ماء البئر < / فهرس الموضوعات > العاشر : في إنّ ماء البئر لا ينجّس بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر . [42] قال الرّضا عليه السّلام : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الرّيح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة . [43] وسئل الصّادق عليه السّلام عن بئر يستقى [1] منها ويتوضّأ به ، وغسل منه الثّياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثّوب ، ولا تعاد منه الصّلاة . [44] وقال عليه السّلام : لا يغسل الثّوب ، ولا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل منه [1] الثّوب ، وأعاد الصّلاة ، ونزحت البئر . [45] وسئل عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضّأ منها ، إيعاد الوضوء ؟ فقال : لا . [46] وقال عليه السّلام : إذا وقع في البئر الطَّير والدّجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قيل : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به . [47] وقال عليه السّلام : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الرّيح تهبّ وتلقي فيها القذر ، وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ منها . [48] وسئل عليه السّلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، قال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير . [49] وسئل عليه السّلام كم أدنى ما يكون بين البئر : بئر الماء والبالوعة ؟ فقال :
[42] الوسائل 1 : 127 / 7 [43] الوسائل 1 : 126 / 5 [1] م : عن بئر له يستسقى [44] الوسائل 1 : 127 / 10 [1] ليس في باقي النّسخ [45] الوسائل 1 : 127 / 11 [46] الوسائل 1 : 128 / 12 [47] الوسائل 1 : 130 / 20 [48] الوسائل 1 : 128 / 15 [49] الوسائل 1 : 145 / 2
57
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 57