responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > تتمة : المنزوحات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - البعير إذا مات فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - انصباب الخمر فيها < / فهرس الموضوعات > إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع .
[50] وقال عليه السّلام : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير .
[51] وروي : ثلاثة أذرع وأربعة واثنا عشر .
[52] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن [1] البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أو أقلّ ، أو أكثر يتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء .
أقول : يظهر إنّ التّباعد بينهما على وجه الاستحباب وكذا النّزح من البئر لما عرفت من التّصريح وللاختلاف في التّقديرات .
وروي : ما ظاهره نجاسة البئر بالملاقاة . وحمل على التّقيّة والتّغيّر مع أنّه غير صريح في النّجاسة .
تتمّة : في المنزوحات وفيها اختلاف حمل على أنّ الأقلّ يجزئ والأكثر أفضل وهي اثنا عشر ( قسما لاثني عشر نوعا ) [1] .
1 - البعير إذا مات فيها .
[53] روي : أنها تنزح كلَّها .
2 - انصباب الخمر .
[54] روي : أنّه كذلك .
[55] وروي : في النّبيذ المسكر والخمر ثلاثون دلوا .
[56] وروي أيضا : في الخمر عشرون دلوا . [1]



[50] الوسائل 1 : 145 / 3
[51] الوسائل 1 : 144 / 1 و 145 / 6
[52] الوسائل 1 : 146 / 7
[1] رض والوسائل : في
[1] ليس في ش وزاد بعدها في رض : من النّجاسات وغيرها
[53] الوسائل 1 : 132 / 6
[54] الوسائل 1 : 131 / 1
[55] الوسائل 1 : 132 / 2
[56] الوسائل 1 : 132 / 3 -
[1] ليس في ج و م رض

58

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست