نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 58
< فهرس الموضوعات > تتمة : المنزوحات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - البعير إذا مات فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - انصباب الخمر فيها < / فهرس الموضوعات > إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع . [50] وقال عليه السّلام : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير . [51] وروي : ثلاثة أذرع وأربعة واثنا عشر . [52] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن [1] البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أو أقلّ ، أو أكثر يتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء . أقول : يظهر إنّ التّباعد بينهما على وجه الاستحباب وكذا النّزح من البئر لما عرفت من التّصريح وللاختلاف في التّقديرات . وروي : ما ظاهره نجاسة البئر بالملاقاة . وحمل على التّقيّة والتّغيّر مع أنّه غير صريح في النّجاسة . تتمّة : في المنزوحات وفيها اختلاف حمل على أنّ الأقلّ يجزئ والأكثر أفضل وهي اثنا عشر ( قسما لاثني عشر نوعا ) [1] . 1 - البعير إذا مات فيها . [53] روي : أنها تنزح كلَّها . 2 - انصباب الخمر . [54] روي : أنّه كذلك . [55] وروي : في النّبيذ المسكر والخمر ثلاثون دلوا . [56] وروي أيضا : في الخمر عشرون دلوا . [1]
[50] الوسائل 1 : 145 / 3 [51] الوسائل 1 : 144 / 1 و 145 / 6 [52] الوسائل 1 : 146 / 7 [1] رض والوسائل : في [1] ليس في ش وزاد بعدها في رض : من النّجاسات وغيرها [53] الوسائل 1 : 132 / 6 [54] الوسائل 1 : 131 / 1 [55] الوسائل 1 : 132 / 2 [56] الوسائل 1 : 132 / 3 - [1] ليس في ج و م رض
58
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 58