responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 55


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : عدم نجاسة الكر < / فهرس الموضوعات > هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
[27] وعنهم عليهم السّلام : إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلَّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء . [1] وروي له معارض حمل على التّقيّة وغيرها لما مضى ويأتي مع أنّه غير صريح .
الثّامن : في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر .
[28] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء [29] وقال عليه السّلام : لا تشرب من سؤر الكلب إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
[30] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الدّجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون الماء كثيرا [1] قدر [1] كرّ من ماء .
[31] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ، قال : كرّ ، قيل : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
[32] وفي رواية أخرى : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
[33] وروي : توضّأ من الجانب الآخر إلَّا أن يغلب الرّيح فينتن .



[27] الوسائل 1 : 113 / 4
[1] وزاد في باقي النّسخ والأحاديث في ذلك كثيرة وفي رض : كثيرة جدّا
[28] الوسائل 1 : 117 / 1
[29] الوسائل 1 : 117 / 3
[30] الوسائل 1 : 117 / 4
[1] ليس في رض
[1] م : قدره
[31] الوسائل 1 : 118 / 7
[32] الوسائل 1 : 122 / 5
[33] الوسائل 1 : 119 / 11

55

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست