نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 55
< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : عدم نجاسة الكر < / فهرس الموضوعات > هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا . [27] وعنهم عليهم السّلام : إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلَّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء . [1] وروي له معارض حمل على التّقيّة وغيرها لما مضى ويأتي مع أنّه غير صريح . الثّامن : في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر . [28] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء [29] وقال عليه السّلام : لا تشرب من سؤر الكلب إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه . [30] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الدّجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون الماء كثيرا [1] قدر [1] كرّ من ماء . [31] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ، قال : كرّ ، قيل : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . [32] وفي رواية أخرى : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . [33] وروي : توضّأ من الجانب الآخر إلَّا أن يغلب الرّيح فينتن .
[27] الوسائل 1 : 113 / 4 [1] وزاد في باقي النّسخ والأحاديث في ذلك كثيرة وفي رض : كثيرة جدّا [28] الوسائل 1 : 117 / 1 [29] الوسائل 1 : 117 / 3 [30] الوسائل 1 : 117 / 4 [1] ليس في رض [1] م : قدره [31] الوسائل 1 : 118 / 7 [32] الوسائل 1 : 122 / 5 [33] الوسائل 1 : 119 / 11
55
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 55