responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : نجاسة الماء المتغير بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > الماء طهور ولم يجعله نجسا .
[6] وسئل الصّادق عليه السّلام عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم .
[7] وسئل الكاظم عليه السّلام عن ماء البحر ، أيتوضّأ منه ؟ قال : لا بأس .
الثّاني : في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا .
[8] قال عليه السّلام : خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه [ شيء ] [1] إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه ، أو ريحه .
[9] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال [1] : إن كان النّتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ [1] ولا تشرب .
[10] وقال عليه السّلام : إذا تغيّر الماء وتغيّر الطَّعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب .
[11] وسئل عليه السّلام عن الماء النّقيع [1] تبول فيه الدّوابّ ، فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الديم إذا سال في الماء وأشباهه .
[12] وقال عليه السّلام : في الماء تقع فيه الميتة : إن كان قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه .
وروي : ما ظاهره جواز الوضوء بالماء المتغيّر ، وحمل على المتغيّر بغير النّجاسة .



[6] الوسائل 1 : 101 / 1
[7] الوسائل 1 : 102 / 3
[8] الوسائل 1 : 101 / 9
[1] أثبتناه من رض والوسائل
[9] الوسائل 1 : 104 / 6
[1] الوسائل : إذا كان
[1] زاد في ج و م : فلا تتوضّأ منه ولا تشرب
[10] الوسائل 1 : 102 / 1
[11] الوسائل 1 : 103 / 3
[1] النّقيع : المجتمع ( اللَّسان : نقع )
[12] الوسائل 1 : 103 / 4

52

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست