نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : نجاسة الماء المتغير بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > الماء طهور ولم يجعله نجسا . [6] وسئل الصّادق عليه السّلام عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم . [7] وسئل الكاظم عليه السّلام عن ماء البحر ، أيتوضّأ منه ؟ قال : لا بأس . الثّاني : في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا . [8] قال عليه السّلام : خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه [ شيء ] [1] إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه ، أو ريحه . [9] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال [1] : إن كان النّتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ [1] ولا تشرب . [10] وقال عليه السّلام : إذا تغيّر الماء وتغيّر الطَّعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب . [11] وسئل عليه السّلام عن الماء النّقيع [1] تبول فيه الدّوابّ ، فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الديم إذا سال في الماء وأشباهه . [12] وقال عليه السّلام : في الماء تقع فيه الميتة : إن كان قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه . وروي : ما ظاهره جواز الوضوء بالماء المتغيّر ، وحمل على المتغيّر بغير النّجاسة .
[6] الوسائل 1 : 101 / 1 [7] الوسائل 1 : 102 / 3 [8] الوسائل 1 : 101 / 9 [1] أثبتناه من رض والوسائل [9] الوسائل 1 : 104 / 6 [1] الوسائل : إذا كان [1] زاد في ج و م : فلا تتوضّأ منه ولا تشرب [10] الوسائل 1 : 102 / 1 [11] الوسائل 1 : 103 / 3 [1] النّقيع : المجتمع ( اللَّسان : نقع ) [12] الوسائل 1 : 103 / 4
52
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 52