نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 391
< فهرس الموضوعات > 8 - آلات الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > [230] وروي : أنّه كان ينزعها بأسنانه . [231] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يشرب الرّجل في القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة . [232] وروي في القضيب المفضّض : إنّ أبا الحسن عليه السّلام أمر بكسره . 8 - آلات الذّهب والفضّة . [233] عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه كان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة : حلقة بين يديها ، وحلقتان خلفها . [234] وسئل الصّادق عليه السّلام عن السّرير فيه الذّهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذّهب فلا بأس . [235] وسئل عليه السّلام عن التّعويذ يعلَّق على الحائض فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد . [236] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن ذي الفقار سيف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : نزل به جبرئيل عليه السّلام من السّماء وكانت حلقته فضّة . وفي رواية حليته ( وهو عندي ) . [1][237] وسئل عليه السّلام عن المرآة ، هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضّة ؟ قال : نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به . [238] وسئل عليه السّلام عن السّرج واللَّجام فيه الفضّة أيركب به ؟ فقال : إن كان مموّها [1] لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ، وإلَّا فلا يركب به .
[230] الوسائل 2 : 1086 / 6 [231] الوسائل 2 : 1086 / 5 [232] الوسائل 2 : 1083 / 1 [233] الوسائل 2 : 1087 / 7 [234] الوسائل 2 : 1086 / 1 [235] الوسائل 2 : 1087 / 2 [236] الوسائل 2 : 1108 / 3 و 1088 / 8 [1] ليس في ج ورض و م [237] الوسائل 2 : 1087 / 5 و 6 [238] الوسائل 2 : 1087 / 5 و 6 [1] موّه الشّيء : طلاه بذهب أو بفضّة وما تحت ذلك شبه أو نحاس أو حديد ( اللَّسان : موه )
391
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 391