responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 391


< فهرس الموضوعات > 8 - آلات الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > [230] وروي : أنّه كان ينزعها بأسنانه .
[231] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يشرب الرّجل في القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة .
[232] وروي في القضيب المفضّض : إنّ أبا الحسن عليه السّلام أمر بكسره .
8 - آلات الذّهب والفضّة .
[233] عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه كان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة : حلقة بين يديها ، وحلقتان خلفها .
[234] وسئل الصّادق عليه السّلام عن السّرير فيه الذّهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذّهب فلا بأس .
[235] وسئل عليه السّلام عن التّعويذ يعلَّق على الحائض فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد .
[236] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن ذي الفقار سيف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : نزل به جبرئيل عليه السّلام من السّماء وكانت حلقته فضّة . وفي رواية حليته ( وهو عندي ) . [1] [237] وسئل عليه السّلام عن المرآة ، هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضّة ؟ قال : نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به .
[238] وسئل عليه السّلام عن السّرج واللَّجام فيه الفضّة أيركب به ؟ فقال : إن كان مموّها [1] لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ، وإلَّا فلا يركب به .



[230] الوسائل 2 : 1086 / 6
[231] الوسائل 2 : 1086 / 5
[232] الوسائل 2 : 1083 / 1
[233] الوسائل 2 : 1087 / 7
[234] الوسائل 2 : 1086 / 1
[235] الوسائل 2 : 1087 / 2
[236] الوسائل 2 : 1108 / 3 و 1088 / 8
[1] ليس في ج ورض و م
[237] الوسائل 2 : 1087 / 5 و 6
[238] الوسائل 2 : 1087 / 5 و 6
[1] موّه الشّيء : طلاه بذهب أو بفضّة وما تحت ذلك شبه أو نحاس أو حديد ( اللَّسان : موه )

391

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست