نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 312
< فهرس الموضوعات > 4 - استحباب تلاوة الحمد والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضعه في القبر < / فهرس الموضوعات > [68] سئل الصّادق عليه السّلام عن عقد كفن الميّت ؟ قال : إذا أدخلته القبر فحلَّها . [69] وقال عليه السّلام : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلق ظهره مدرّة لئلَّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه ، كلَّها ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له . [70] وقال عليه السّلام : يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره . [71] وروي : أن قدر أن يحسر عن خدّه ويلصقه [1] بالأرض فليفعل . 4 - يستحبّ تلاوة الحمد والمعوّذتين والإخلاص وآية الكرسيّ عند وضعه في القبر ، وتلقينه الشّهادتين ، والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام بأسمائهم حتّى إمام زمانه . [72] قال أبو الحسن عليه السّلام : لا تنزل في القبر وعليك العمامة ، وليتعوّذ باللَّه من الشّيطان الرّجيم ، وليقرأ فاتحة الكتاب ، والمعوّذتين ، وقل هو اللَّه أحد وآية الكرسي ، وليتشهّد وليذكر ما يعلم ، حتّى ينتهي إلى صاحبه . [73] وروي : إذا وضعت الميّت في لحده اقرأ آية الكرسيّ واضرب يدك على منكبه الأيمن ، ثمّ قل : يا فلان رضيت باللَّه ربّا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمّد نبيّا ، وبعلي إماما ، وسمّ حتّى إمام زمانه . [74] وروي : يدني فمه إلى سمعه ، ويقول : اسمع ، إفهم ثلاث مرّات ، اللَّه ربّك ، ومحمّد نبيّك والإسلام دينك ، وفلان إمامك ، اسمع وافهم ، وأعدها عليه ثلاث مرّات ، هذا التّلقين . [75] وروي : ليكن أولى النّاس عند رأسه ، ويلقّنه الشّهادتين ويذكر له ما يعلم