نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 311
< فهرس الموضوعات > البحث الخامس : كيفية الدفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - حل الأزرار وخلع العمامة وغيرها عند نزول القبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - استحباب حل عقد الكفن عند وضعه في القبر < / فهرس الموضوعات > لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه [1] البلاء ، ولكن اللَّه يحبّ عبدا إذا عمل عملا أحكمه . الخامس : في كيفيّة الدّفن وفيه اثنا عشر حكما 1 - يستحبّ وضع الميّت دون القبر بذراعين ، أو ثلاثة ، ونقله مرّتين ، ودفنه في الثّالثة . [62] قال الصّادق عليه السّلام : إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه [1] بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين ، أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتّى يتأهّب للقبر ، ولا تفدحه به . [63] وروي : إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدحه بالقبر ، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ، ثمّ قدّمه قليلا ، واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر . [64] 2 - قال الصّادق عليه السّلام : لا تنزل القبر وعليك العمامة ، ولا القلنسوة ولا رداء ، ولا حذاء ، وحلَّل أزرارك ، قيل : والخفّ ؟ قال : لا بأس بالخفّ في وقت الضّرورة ، والتّقيّة . [65] وروي : ولا الطَّيلسان . [66] وروي : كراهة الخفّ . [67] وروي : جواز ترك حلّ الأزرار . 3 - يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر ، ويلصق خدّه بالأرض ويجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرّة ، ويكشف وجهه .