responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > البحث الخامس : كيفية الدفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - حل الأزرار وخلع العمامة وغيرها عند نزول القبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - استحباب حل عقد الكفن عند وضعه في القبر < / فهرس الموضوعات > لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه [1] البلاء ، ولكن اللَّه يحبّ عبدا إذا عمل عملا أحكمه .
الخامس : في كيفيّة الدّفن وفيه اثنا عشر حكما 1 - يستحبّ وضع الميّت دون القبر بذراعين ، أو ثلاثة ، ونقله مرّتين ، ودفنه في الثّالثة .
[62] قال الصّادق عليه السّلام : إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه [1] بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين ، أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتّى يتأهّب للقبر ، ولا تفدحه به .
[63] وروي : إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدحه بالقبر ، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ، ثمّ قدّمه قليلا ، واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر .
[64] 2 - قال الصّادق عليه السّلام : لا تنزل القبر وعليك العمامة ، ولا القلنسوة ولا رداء ، ولا حذاء ، وحلَّل أزرارك ، قيل : والخفّ ؟ قال : لا بأس بالخفّ في وقت الضّرورة ، والتّقيّة .
[65] وروي : ولا الطَّيلسان .
[66] وروي : كراهة الخفّ .
[67] وروي : جواز ترك حلّ الأزرار .
3 - يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر ، ويلصق خدّه بالأرض ويجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرّة ، ويكشف وجهه .



[1] رض : عليه
[62] الوسائل 2 : 838 / 3
[1] الفدح : أن تطرح الميّت في القبر وتفاجئه به وتعجّل عليه ( المجمع : فدح )
[63] الوسائل 2 : 838 / 6
[64] الوسائل 2 : 840 / 4
[65] الوسائل 2 : 840 / 1
[66] الوسائل 2 : 840 / 3
[67] الوسائل 2 : 840 / 4

311

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست