نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 278
< فهرس الموضوعات > الثامن : حكم النجاسة إذا أصابت الكفن < / فهرس الموضوعات > ويردّ مقدّم القميص عليه ، ثمّ يحنّط بكافور مسحوق ، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ، ويردّ مقدّم القميص عليه ، ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور ، ثمّ توضع له جريدتان ، ثمّ يعمّم ، يؤخذ وسط العمامة ، فيثنّي على رأسه بالتّدوير ، ثمّ يلقي فضل الشّقّ الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثمّ يمدّ على صدره . [89] وروي : تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ، ثمّ [1] تضمّ فخذيه ضمّا شديدا ، ثمّ تبدأ فتبسط اللَّفافة طولا ، ثمّ تذرّ عليها من الذّريرة ، ثمّ الإزار طولا حتّى تغطَّي الصّدر والرّجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء ، واجعل على عينيه قطنا وفيه وأرنبته [1] شيئا قليلا ، ثمّ عمّمه ، وألق على وجهه ذريرة ، وليكن طرفا العمامة متدلَّيا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ ، وقال : التّكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوقه ، ثمّ الإزار ، ثمّ اللفّافة ، ثمّ العمامة ، ويجعل على كلّ ثوب شيئا من الكافور . [90] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الكفن ، فقال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمّ يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن . الثّامن : في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن [91] قال الصّادق عليه السّلام : إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه . [92] وروي : إذا غسّلت الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا