responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > الثامن : حكم النجاسة إذا أصابت الكفن < / فهرس الموضوعات > ويردّ مقدّم القميص عليه ، ثمّ يحنّط بكافور مسحوق ، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ، ويردّ مقدّم القميص عليه ، ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور ، ثمّ توضع له جريدتان ، ثمّ يعمّم ، يؤخذ وسط العمامة ، فيثنّي على رأسه بالتّدوير ، ثمّ يلقي فضل الشّقّ الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثمّ يمدّ على صدره .
[89] وروي : تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ، ثمّ [1] تضمّ فخذيه ضمّا شديدا ، ثمّ تبدأ فتبسط اللَّفافة طولا ، ثمّ تذرّ عليها من الذّريرة ، ثمّ الإزار طولا حتّى تغطَّي الصّدر والرّجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء ، واجعل على عينيه قطنا وفيه وأرنبته [1] شيئا قليلا ، ثمّ عمّمه ، وألق على وجهه ذريرة ، وليكن طرفا العمامة متدلَّيا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ ، وقال : التّكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوقه ، ثمّ الإزار ، ثمّ اللفّافة ، ثمّ العمامة ، ويجعل على كلّ ثوب شيئا من الكافور .
[90] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الكفن ، فقال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمّ يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن .
الثّامن : في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن [91] قال الصّادق عليه السّلام : إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه .
[92] وروي : إذا غسّلت الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا



[89] الوسائل 2 : 745 / 4
[1] ليس في رض
[1] الوسائل ورض : أذنيه
[90] الوسائل 2 : 745 / 5
[91] الوسائل 2 : 753 / 1
[92] الوسائل 2 : 753 / 2

278

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست