نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 279
< فهرس الموضوعات > التاسع : حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر : كتابة الشهادة على الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : استعمال الحبرة على الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر : جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس < / فهرس الموضوعات > يعاد الغسل . أقول : حمل بعض الأصحاب على ما قبل الدّفن والقرض على ما بعده . التّاسع : في حكم النّفساء إذا ماتت وكثر دمها . [93] وروي : أنّ المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها ، أدخلت إلى السّرة في الأديم أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدّبر بالقطن . العاشر : [94] روي : أنّ الصّادق عليه السّلام لمّا مات ابنه إسماعيل دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه . [95] وسئل صاحب الزّمان عليه السّلام ، هل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمد للَّه . الحادي عشر : [96] روي أنّ : موسى بن جعفر عليه السّلام كفّن بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار كان عليه القرآن كلَّه . الثّاني عشر : [97] عن أحدهما عليهما السّلام في الَّذي يغسّل الميّت ، ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ، قال : ( يغسّله ثمّ ) [1] يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل . [98] وروي : يغسل الَّذي يغسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ،