responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > التاسع : حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر : كتابة الشهادة على الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : استعمال الحبرة على الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر : جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس < / فهرس الموضوعات > يعاد الغسل .
أقول : حمل بعض الأصحاب على ما قبل الدّفن والقرض على ما بعده .
التّاسع : في حكم النّفساء إذا ماتت وكثر دمها .
[93] وروي : أنّ المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها ، أدخلت إلى السّرة في الأديم أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدّبر بالقطن .
العاشر :
[94] روي : أنّ الصّادق عليه السّلام لمّا مات ابنه إسماعيل دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه .
[95] وسئل صاحب الزّمان عليه السّلام ، هل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمد للَّه .
الحادي عشر :
[96] روي أنّ : موسى بن جعفر عليه السّلام كفّن بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار كان عليه القرآن كلَّه .
الثّاني عشر :
[97] عن أحدهما عليهما السّلام في الَّذي يغسّل الميّت ، ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ، قال : ( يغسّله ثمّ ) [1] يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل .
[98] وروي : يغسل الَّذي يغسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ،



[93] الوسائل 2 : 754 / 1
[94] الوسائل 2 : 757 / 1
[95] الوسائل 2 : 758 / 3
[96] الوسائل 2 : 758 / 1
[97] الوسائل 2 : 760 / 1
[1] ليس في ج
[98] الوسائل 2 : 761 / 2

279

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست