responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > الباب السادس : غسل الميت المقصد الأول : وجوب غسل الميت < / فهرس الموضوعات > الباب السّادس ( * ) في غسل الميّت ، ومقاصده اثنا عشر الأوّل : في [1] وجوبه ، وقد مرّ دليله .
[1] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما أمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النّجاسة ، والآفة ، والأذى ، فأحبّ أن يكون طاهرا ، إذا باشر أهل الطَّهارة من الملائكة الَّذين يلونه ، ويماسّونه فيما سهم نظيفا ، موجّها به إلى اللَّه ، وليس من ميّت يموت [1] إلَّا خرجت منه الجنابة ، فلذاك أيضا وجب الغسل .
وروي : أنّه سنّة .
وحمل على أنّه وجب بالسّنّة لا بالقرآن ، وعلى إرادة الطَّريقة المتّبعة ، وإن كانت واجبة .


( * ) الباب السّادس وفيه 84 حديثا
[1] ليس في ج و م
[1] الوسائل 2 : 679 / 4
[1] ليس في رض

250

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست