نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 250
< فهرس الموضوعات > الباب السادس : غسل الميت المقصد الأول : وجوب غسل الميت < / فهرس الموضوعات > الباب السّادس ( * ) في غسل الميّت ، ومقاصده اثنا عشر الأوّل : في [1] وجوبه ، وقد مرّ دليله . [1] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما أمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النّجاسة ، والآفة ، والأذى ، فأحبّ أن يكون طاهرا ، إذا باشر أهل الطَّهارة من الملائكة الَّذين يلونه ، ويماسّونه فيما سهم نظيفا ، موجّها به إلى اللَّه ، وليس من ميّت يموت [1] إلَّا خرجت منه الجنابة ، فلذاك أيضا وجب الغسل . وروي : أنّه سنّة . وحمل على أنّه وجب بالسّنّة لا بالقرآن ، وعلى إرادة الطَّريقة المتّبعة ، وإن كانت واجبة .
( * ) الباب السّادس وفيه 84 حديثا [1] ليس في ج و م [1] الوسائل 2 : 679 / 4 [1] ليس في رض
250
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 250