نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 213
< فهرس الموضوعات > 4 - جواز الطواف بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > قطنة وتستثفر بثوب ثمّ تصلَّي حتّى يخرج الدّم من وراء الثّوب ، وقال : تغتسل المرأة الدّميّة بين كلّ صلاتين والاستذفار أن تطيّب وتستجمر بالدّخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدّابّة . [140] وقال الصّادق عليه السّلام في الحائض : إن لم ينقطع الدّم عنها إلَّا بعد ما تمضي الأيّام الَّتي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلَّي الظَّهر والعصر ثمّ لتنظر فإن كان الدّم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدّم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدّم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل [ عليها ] [1] ، قال : وإن كان الدّم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلَّي وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظَّهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللَّه بالدّم عنها . [141] وقال أبو جعفر عليه السّلام : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا ، اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا ، اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلَّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدّم على الكرسف ، فإذا ظهر [1] أعادت الغسل وأعادت الكرسف . [142] وروي : تغتسل وتستوثق من نفسها وتصلَّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدّم ، فإذا نفذ الدّم ، اغتسلت وصلَّت . 4 - يجوز لها الطَّواف بعد الغسل . [143] سئل الصّادق عليه السّلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف
[140] الوسائل 2 : 606 / 7 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [141] الوسائل 2 : 607 / 10 [1] ش : طهرت وفي الأصل : ظهرت [142] الوسائل 2 : 607 / 9 [143] الوسائل 2 : 607 / 8
213
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 213