responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > 2 - ما يتميز به من الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > افتضّها ، سال الدّم ، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام ، وأنّ القوابل يختلفن في ذلك ، فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ : دم العذرة ، فقال : إن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصّلاة حتّى ترى الطَّهر وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتوضّأ ولتصلّ ويأتها بعلها إن أحبّ ذلك ، قيل : كيف لهم أن يعلموا ما هو ؟
قال : تستدخل القطنة ، ثمّ تدعها مليّا ، ثمّ تخرجها إخراجا رفيقا ، فإن كان الدّم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض .
2 - ما يتميّز به من الاستحاضة .
[4] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ دم الحيض حارّ ، عبيط ، أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر ، بارد ، فإذا كان للدّم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصّلاة .
[5] وسئل عليه السّلام عن امرأة يستمرّ بها [ الدّم ] [1] الشّهر والشّهرين والثّلاثة ، قال : تجلس أيّام حيضها ، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ، قيل له : إنّ أيّام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثّلاثة ويتأخّر مثل ذلك ، قال : دم الحيض دم حارّ ، له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد ، بارد .
[6] وقال عليه السّلام : إذا جهلت الأيّام وعددها ، احتاجت إلى النّظر حينئذ إلى إقبال الدّم ، وإدباره وتغيّر لونه ، ثمّ تدع الصّلاة على قدر ذلك .
[7] وروي : أنّ حدّ اليأس خمسون سنة ، وفي القرشيّة والنّبطيّة ستّون .
3 - في تميّز [1] الصّفرة والحمرة بالعادة .
[8] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها ، قال : لا تصلّ حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت .



[4] الوسائل 2 : 537 / 2
[5] الوسائل 2 : 537 / 3
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[6] الوسائل 2 : 538 / 4
[7] الوسائل 2 : 581 / 5 و 9
[1] م ج : تمييز
[8] الوسائل 2 : 540 / 1

192

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست