responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > 2 - المسح على الحائل < / فهرس الموضوعات > [283] وقال عليه السّلام : ما كان وضوء عليّ عليه السّلام إلَّا مرّة مرّة ، وتوضّأ مرّة مرّة وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التّعدي في الوضوء .
[284] وقال [1] عليه السّلام : من توضأ مرّتين لم يؤجر .
وروي : ما ظاهره استحباب الثّانية ، وحمل على التّقيّة ، وعلى الجواز ، وعلى التّجديد .
[285] وروي : من توضّأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له .
[286] وروي : جواز الثّالثة للتّقيّة خاصّة .
2 - المسح على الحائل اختيارا لما مرّ في كيفيّة الوضوء [287] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الَّذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء .
[288] وروي : جواز المسح على الحنّاء وعلى طلاء الدّواء .
وحمل على الضّرورة ، وعلى مجرّد اللَّون .
[289] وسئل عليه السّلام عن المسح على الخفيّن وعلى العمامة ، فقال : لا تمسح عليهما .
[290] وقال الرّضا عليه السّلام : من مسح على الخفّين فقد خالف اللَّه ورسوله ، وترك فريضته وكتابه .
[291] وعن عليّ عليه السّلام : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة .



[283] الوسائل 1 : 307 / 7 و 8
[284] الوسائل 1 : 308 / 14
[1] رض : وقال الصّادق ( ع )
[285] الوسائل 1 : 312 / 2
[286] الوسائل 1 : 311 / 1
[287] الوسائل 1 : 320 / 1
[288] الوسائل 1 : 320 / 2 و 3
[289] الوسائل 1 : 323 / 8
[290] الوسائل 1 : 325 / 17
[291] الوسائل 1 : 325 / 18

116

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست