نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 116
< فهرس الموضوعات > 2 - المسح على الحائل < / فهرس الموضوعات > [283] وقال عليه السّلام : ما كان وضوء عليّ عليه السّلام إلَّا مرّة مرّة ، وتوضّأ مرّة مرّة وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التّعدي في الوضوء . [284] وقال [1] عليه السّلام : من توضأ مرّتين لم يؤجر . وروي : ما ظاهره استحباب الثّانية ، وحمل على التّقيّة ، وعلى الجواز ، وعلى التّجديد . [285] وروي : من توضّأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له . [286] وروي : جواز الثّالثة للتّقيّة خاصّة . 2 - المسح على الحائل اختيارا لما مرّ في كيفيّة الوضوء [287] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الَّذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء . [288] وروي : جواز المسح على الحنّاء وعلى طلاء الدّواء . وحمل على الضّرورة ، وعلى مجرّد اللَّون . [289] وسئل عليه السّلام عن المسح على الخفيّن وعلى العمامة ، فقال : لا تمسح عليهما . [290] وقال الرّضا عليه السّلام : من مسح على الخفّين فقد خالف اللَّه ورسوله ، وترك فريضته وكتابه . [291] وعن عليّ عليه السّلام : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة .