نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 117
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 3 - عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - التمندل مرجوع بالنسبة إلى تركه < / فهرس الموضوعات > [292] وروي : رخّصه [1] ( في المسح على الخفّين ) [1] في الضّرورة والتّقيّة . حمل على خوف الهلاك ، أو تيقّنه . [1] 3 - عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه . [293] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن المرأة عليها والسّوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيّق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، كيف يصنع ؟ قال : إذا [1] علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ . [ 294 ] وروي : أنّه يدوره [1] في الوضوء ويحوّله عند الغسل ، وروي : إن نسيت حتّى تقوم في [1] الصّلاة [1] فلا آمرك أن تعيد . 4 - التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه . [295] قال الصّادق عليه السّلام : من توضّأ وتمندل كتبت [1] له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتى جفّ وضوءه ، كتب له ثلاثون حسنة . [296] وروي : أنّه لا بأس به . [1][297] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام توضّأ للصّلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل
[292] الوسائل 1 : 322 / 5 [1] أثبتناه من م و ش وفي الأصل ورض و ج : في مسح الخفّين [1] زاد في ش : أو على الجواز لا الوجوب [1] ليس في ش وفي ج و م ورض : في مسح الخفين [293] الوسائل 1 : 329 / 1 [1] ج و م : إن [ 293 ] الوسائل 1 : 329 / 3 [1] الأصل ورض : يديره وما أثبتناه هو الصّحيح [1] ش ورض : من [1] م : في هذه الصّلاة [295] الوسائل 1 : 334 / 5 [1] م و ج : كتب [296] الوسائل 1 : 334 / 6 [1] سقط هذا الحديث من ش [297] الوسائل 1 : 232 / 3
117
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 117