responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 117

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 3 - عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - التمندل مرجوع بالنسبة إلى تركه < / فهرس الموضوعات > [292] وروي : رخّصه [1] ( في المسح على الخفّين ) [1] في الضّرورة والتّقيّة .
حمل على خوف الهلاك ، أو تيقّنه . [1] 3 - عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه .
[293] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن المرأة عليها والسّوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟
قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيّق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، كيف يصنع ؟ قال : إذا [1] علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ .
[ 294 ] وروي : أنّه يدوره [1] في الوضوء ويحوّله عند الغسل ، وروي : إن نسيت حتّى تقوم في [1] الصّلاة [1] فلا آمرك أن تعيد .
4 - التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه .
[295] قال الصّادق عليه السّلام : من توضّأ وتمندل كتبت [1] له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتى جفّ وضوءه ، كتب له ثلاثون حسنة .
[296] وروي : أنّه لا بأس به . [1] [297] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام توضّأ للصّلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل



[292] الوسائل 1 : 322 / 5
[1] أثبتناه من م و ش وفي الأصل ورض و ج : في مسح الخفّين
[1] زاد في ش : أو على الجواز لا الوجوب
[1] ليس في ش وفي ج و م ورض : في مسح الخفين
[293] الوسائل 1 : 329 / 1
[1] ج و م : إن [ 293 ] الوسائل 1 : 329 / 3
[1] الأصل ورض : يديره وما أثبتناه هو الصّحيح
[1] ش ورض : من
[1] م : في هذه الصّلاة
[295] الوسائل 1 : 334 / 5
[1] م و ج : كتب
[296] الوسائل 1 : 334 / 6
[1] سقط هذا الحديث من ش
[297] الوسائل 1 : 232 / 3

117

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست